تأخّر عنهم . وهو ما اختاره العراقي « 1 » .
الاتجاه الثاني : أنّ المناط الذي يكون به نقل السبب من قبيل الإخبار عن حسٍّ ، هو أن يكون ناقل الإجماع من قبيل المحقّق الحلّي ( ت 676 ه ) ، والعلّامة الحلّي ( ت 726 ه ) ، والشهيد الأول ( ت 786 ه ) ، باعتبار أنّهم عُرفوا بنقل نفس الفتاوى بلسان الإجماع ممّا يمكن أن يكشف عن دليل معتبر استند إليه المجمعون ، وأمّا المتقدّمون عليهم فإنّ المعروف عنهم نقل الإجماع عن حدس لا حسٍّ . وهو ما اختاره النائيني « 2 » .
الاتجاه الثالث : أنّ المناط الذي يكون به نقل السبب من قبيل الإخبار عن حسٍّ ، هو قيام القرائن على أنّ النقل حصل عن حسٍّ . وهو اختيار الأنصاري « 3 » ، والخراساني « 4 » ، والصدر « 5 » .
الأمر السابع : إنكار الإجماع .
اتفق الأصوليون على أنّ منكر الإجماع الظني - كالإجماع السكوتي والمنقول بخبر الآحاد - لايكفّر .
وأمّا الإجماع القطعي - كالمنقول تواتراً - ففيه أقوال :
القول الأول :
أنّ إنكاره يستلزم الكفر . وهو اختيار بعض الأحناف كالنسفي « 6 » ، وابن حامد من الحنابلة « 7 » ، وابن عبد الشكور « 8 » ، وابن الهمام « 9 » .
واستدّلوا عليه بأنّ الإجماع لا يقوم إلّاعن مستند يستند إليه المجمعون تقديراً ، فانكار الإجماع إنكار للمستند ، وهو تكذيب للنبي صلى الله عليه وآله « 10 » .
القول الثاني :
أنّ إنكاره لا يستلزم الكفر . وهو اختيار الرازي « 11 » ، والارموي « 12 » ، ومذهب كثير من الحنابلة « 13 » ، وظاهر الطبري « 14 » ، والمرتضى ( أحمد بن يحيى ) « 15 » .
القول الثالث :
التفصيل بين كون المجمع عليه من ضروريات الدين فيستلزم إنكاره الكفر ، وبين ما إذا لم يكن من ضروريات الدين فلا يستلزم الكفر .
وهذا القول هو المعروف عند الإمامية « 16 » .
واختاره جماعة من أهل السنّة ، كالآمدي « 17 » ، والسبكي « 18 » ، والعضدي « 19 » ، والمطيعي « 20 » .
وربّما يرجع القول الثاني إلى هذا القول ، باعتبار أنّ الحكم بكفر منكر الضروري مسلّماً به .
وقد ألحق السبكي المشهور المنصوص عليه بالضروري « 21 » . واعترض البناني على الإلحاق المذكور « 22 » .
هامش
( 1 ) . نهاية الأفكار 3 : 97 .
( 2 ) . فوائد الأصول 3 : 152 .
( 3 ) . فرائد الأصول 1 : 215 .
( 4 ) . كفاية الأصول : 290 .
( 5 ) . بحوث في علم الأصول ( الهاشمي ) 4 : 317 - 318 .
( 6 ) . كشف الأسرار 2 : 194 .
( 7 ) . انظر : المسوّدة : 308 .
( 8 ) . مسلّم الثبوت 2 : 243 .
( 9 ) . التحرير 3 : 151 .
( 10 ) . انظر : تيسير التحرير 3 : 258 .
( 11 ) . المحصول 2 : 98 .
( 12 ) . التحصيل من المحصول 2 : 86 .
( 13 ) . انظر : المسوّدة : 308 .
( 14 ) . شفاء غليل السائل : 92 .
( 15 ) . البحر الزخار 1 : 187 .
( 16 ) . انظر : معارج الأصول : 129 ، مجمع الفائدة والبرهان 13 : 211 - 212 ، الرسائل الأصولية : 269 ، جواهر الكلام 6 : 49 .
( 17 ) . الإحكام 1 - 2 : 239 .
( 18 ) . جمع الجوامع 2 : 308 .
( 19 ) . شرح مختصر المنتهى 2 : 374 .
( 20 ) . سلّم الوصول 3 : 329 - 330 .
( 21 ) . جمع الجوامع 2 : 308 .
( 22 ) . حاشية العلّامة البناني 2 : 308 .