القول الرابع :
التفصيل بين إجماع الصحابة وغيره ، فيكفّر منكر الأول دون الثاني . وهو اختيار الأستانبولي « 1 » .
القول الخامس :
التفصيل بين إنكار دليلية الإجماع وكونه طريقاً لثبوت أحكام الشارع ، وبين إنكار الحكم المجمع عليه بعد الاعتراف بدليلية الإجماع ، فيكفّر منكر الثاني دون الأول .
وهو اختيار الجويني « 2 » ، والزركشي « 3 » ، وابن نظام الدين الأنصاري « 4 » ، والشنقيطي « 5 » ، والخضري « 6 » .
القول السادس :
التفصيل بين إنكار أصل الإجماع وبين إنكار تحققه ، فيكفّر منكر الأول دون منكر الثاني .
وهو ظاهر البزدوي « 7 » .
ويلتقي هذا التفصيل مع التفصيل الذي قبله في موارد ويختلف عنه في موارد أخرى ، فكلا التفصيلين متفقين على إنكار المجمع عليه بعد الاعتراف بأصل الإجماع ودليليته أو الاعتراف بتحققه يوجب الكفر « 8 » . ويتفقان أيضاً على أنّ إنكار تحقق الإجماع في مورد ، أو إنكار الإجماع المختلف في تحققه خارجاً لا يوجب الكفر « 9 » .
ويختلفان في أنّ من أنكر طريقيّة الإجماع - أي أصله - لايكفّر بحسب التفصيل الذي ذكره الجويني وغيره ، ويكفّر بحسب تفصيل البزدوي .
الأمر الثامن : دائرة متعلق الإجماع .
وقع البحث في تحديد دائرة متعلق الإجماع ، وهل أنّها تقتصر على الأحكام الشرعية ، أم تتعدى إلى غيرها من المسائل العقلية والعرفية واللغوية ؟
فأهل السنّة برز عندهم اتجاهان :
الاتجاه الأول :
الاقتصار على الأحكام الشرعية .
وهذا الاتجاه هو ظاهر كلّ من أخذ قيد « أمر شرعي » أو « حكم شرعي » ونحوه في تعريف الإجماع ، كابن الهمام « 10 » من الأحناف ، وابن جزّي « 11 » من المالكية ، وابن قدامة « 12 » وصفي الدين « 13 » من الحنابلة .
الاتجاه الثاني :
التوسعة في متعلق الإجماع بما يشمل غير الشرعيات .
وهذا الاتجاه هو ظاهر كلّ من أطلق ولم يقيّد تعريف الإجماع ب « الحكم الشرعي » ، أو ذكر بدلًا عنه لفظ « أمر من الأمور » ونحوه ، كالرازي « 14 » ، والبيضاوي « 15 » ، والسبكي « 16 » ، والشنقيطي « 17 » ، والشوكاني « 18 » ، وابن
هامش
( 1 ) . مرآة الأصول 2 : 69 .
( 2 ) . البرهان في أصول الفقه 1 : 280 .
( 3 ) . البحر المحيط 4 : 526 .
( 4 ) . فواتح الرحموت 2 : 243 .
( 5 ) . نشر البنود 2 : 102 .
( 6 ) . أصول الفقه : 288 .
( 7 ) . أصول البزدوي 3 : 479 .
( 8 ) . انظر : البرهان في أصول الفقه 1 : 280 ، كشف الأسرار ( البخاري ) 3 : 486 .
( 9 ) . انظر : كشف الأسرار ( البخاري ) 3 : 479 .
( 10 ) . التحرير 3 : 106 .
( 11 ) . تقريب الوصول : 129 .
( 12 ) . روضة الناظر : 67 .
( 13 ) . قواعد الأصول : 29 .
( 14 ) . المحصول 2 : 3 - 4 .
( 15 ) . منهاج الوصول : 81 .
( 16 ) . جمع الجوامع 2 : 267 - 268 .
( 17 ) . نشر البنود 2 : 81 .
( 18 ) . إرشاد الفحول 1 : 254 .