ثانياً : ينبثق عن الامّة بالانتخاب المباشر مجلس ، وهو مجلس أهل الحلِّ والعقد ، ويقوم هذا المجلس بالوظائف التالية :
( أ ) إقرار أعضاء الحكومة التي يشكّلها رئيس السلطة التنفيذية ، لمساعدته في ممارسة السلطة .
( ب ) تحديد أحد البدائل من الاجتهادات المشروعة .
( ج ) مل منطقة الفراغ بتشريع قوانين مناسبة .
( د ) الإشراف على سير تطبيق الدستور والقوانين ، ومراقبة السلطة التنفيذية ومناقشتها .
4 - إنّ المرجعية الرشيدة هي المعبِّر الشرعي عن الإسلام ، والمرجِع هو النائب العامّ عن الإمام من الناحية الشرعية ، وعلى هذا الأساس يتولّى ما يلي :
أوّلًا : أنّ المرجع هو الممثِّل الأعلى للدولة والقائد الأعلى للجيش .
ثانياً : المرجع هو الذي يرشّح أو يُمضي ترشيح الفرد أو الأفراد ، الذين يتقدّمون للفوز بمنصب رئاسة السلطة التنفيذية ، ويعتبر الترشيح من المرجِع تأكيداً على انسجام تولّي المرشَّح للرئاسة مع الدستور ، وتوكيلًا له - على تقدير فوزه في الانتخاب - لإسباغ مزيد من القدسية والشرعية عليه كحاكم .
ثالثاً : على المرجعية تعيين الموقف الدستوري للشريعة الإسلامية .
رابعاً : عليها البتُّ في دستورية القوانين التي يعيّنها مجلس أهل الحلّ والعقد ؛ لمل منطقة الفراغ .
خامساً : إنشاء محكمة عليا للمحاسبة في كلّ مخالفة محتملة في المجالات السابقة .
سادساً : إنشاء ديوان المظالم في كلّ البلاد ؛ لدراسة لوائح الشكاوى والمتظلّمين وإجراء المناسب بشأنها .
مجتمعنا في فكر وتراث الشهيد السيد محمد باقر الصدر — صفحة 483
مساهمون: السيد منذر الحكيم
ص٤٨٣