وجاء هذا التعبير في تقسيم الخمس « 1 » : « فإن فضل عنهم شيء فهو للوالي ، فإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون » « 2 » .
وعندما قدم أحد أصحاب الإمام ( عليه السلام ) بمال الخمس قال له : « أما إنّه كلّه لنا وقد قبلت ما جئت به » « 3 » .
وجاء في الرواية أيضاً : « إنّ الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالنا وعلى موالينا » « 4 » .
« على كلّ امرئ غنم أو اكتسب الخمس ممّا أصاب لفاطمة ( عليها السلام ) ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريّتها الحجج على الناس ، فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاءوا » « 5 » .
« كلّ شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلّا الله وأن محمّداً رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فإن لنا خمسه ، ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتى يصل إلينا حقّنا » « 6 » .
وقد سُئل ( عليه السلام ) : ما حق الإمام في أموال الناس ؟ فقال : « الفيء ، والأنفال ، والخمس » « 7 » .
وقد جاء التعبير عن الإمام ( عليه السلام ) بأنّه صاحب الخمس « 8 » .
4 - وأخبار التحليل بنفسها تدلّ على عودة الخمس إلى الإمام ، ثم إنّه ( عليه السلام ) يبيحها لشيعته ، وذلك - كما هو ظاهر - بالنسبة إلى الأموال التي تنتقل إلى الفرد الشيعي ، وفيها حقّ من حقوق الإمام كالخمس ، لا بالنسبة لأموال الشيعي نفسه التي يعمل فيها فيُستحق عليه الخمس .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 6 : ص 362 .
( 2 ) المصدر السابق : 364 .
( 3 ) المصدر السابق : 368 .
( 4 ) المصدر السابق : 375 .
( 5 ) المصدر السابق : 6 / 351 .
( 6 ) المصدر السابق : 339 .
( 7 ) المصدر السابق : 373 .
( 8 ) المصدر السابق : 354 .