[ 5312 ] ( ت س - عمرو بن خارجة رضي الله عنه ) : أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب على ناقته وأنا تحت جرانها « 1 » وهي تقصع « 2 » بجرّتها ، وأنّ لعابها يسيل بين كتفي ، فسمعته يقول :
« إنّ اللّه عزّ وجلّ أعطى كل ذي حقٍّ حقّه ، فلا وصية لوارث ، والولد للفراش وللعاهر الحجر » .
أخرجه الترمذي والنسائي .
( جامع الأصول 12 : 281 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 5313 ] بالاسناد عن الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) : عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجّة الوداع أنّه قال : « أيها الناس ، إنّ الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث ، ولا تجوز وصيّة لوارث بأكثر من الثلث ، والولد للفراش وللعاهر الحجر ، من ادّعى إلى غير أبيه أو تولّى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » .
( وسائل الشيعة 19 : 290 )
[ 5314 ] وبالاسناد عن الميرزا النوري في ( مستدرك الوسائل ) : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام أنّهم قالوا : « لا وصيّة لوارث » « 3 » .
( مستدرك الوسائل 14 : 101 )
هامش
( 1 ) . الجران : باطن عنق الناقة ممّا يلي الأرض .
( 2 ) . تقصع : أي تمضغ بشدّة .
( 3 ) . قال الصدوق : ومعناه : أنّه لا وصية لوارث بأكثر من الثلث .
وقال الميرزا النوري : « وهذا إجماع فيما علمناه ، ولو جازت الوصية للوارث لكان يعطى من الميراث أكثر ممّا سمّاه الله عزّ وجلّ له ، ومن أوصى لوارث فإنّما استقلّ حقّ اللّه الذي جعل له ، وخالف كتابه ، ومن خالف كتابه عزّ وجلّ لم يجز فعله ، وقد جاءت رواية عن أبي عبد اللّه دخلت من أجلها الشبهة على بعض من انتحل قوله ، وهي أنّه سئل عن رجل أوصى لقرابته ؟ فقال : « يجوز ذلك ؛ لقول الله عزّ وجلّ :إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ »والذي ذكرناه عنه وعن آبائه الطاهرين عليهم السلام هو أثبت ، وهو إجماع من المسلمين ، فقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : « لاوصيّة لوارث ، قد فرض الله عزّ وجلّ لأهل المواريث فرائضهم » . ( مستدرك الوسائل 14 : 102 ) .