تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1894

مساهمون:

ص١٨٩٤
أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ
« 1 » قَالَ : يعني إذا اعتدى في الوصية ، إذا زاد على الثلث » . ( بحار الأنوار 103 : 199 ) [ 5309 ] وبالاسناد إلى الصادق ، عَن أبيه عليهما السلام : « أنّ رجلًا من الأنصار توفّي وله صبية صغار ، وله ستة من الرقيق ، فأعتقهم عند موته ، وليس له مال غيرهم ، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبر ، فَقَالَ : ما صنعتم بصاحبكم ؟ قالوا : دفنّاه ، قَالَ : لو علمت ما دفنته مع أهل الإسلام ، ترك ولده يتكفّفون الناس » . ( بحار الأنوار 103 : 199 ) [ 5310 ] وبالاسناد عن الحميري في ( قرب الإسناد ) قَالَ : إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلغه أنّ رجلًا من الأنصار توفّي وله صبية صغار ، وليس له مبيت ليلة ، تركهم يتكفّفون الناس ، وقد كان له ستة من الرقيق ليس له غيرهم ، وإنّه أعتقهم عند موته ، فقَالَ لقومه : « ما صنعتم به ؟ » قالوا : دفناه ، فَقَالَ : « أما إنّي لو علمته ما تركتكم تدفنونه مع أهل الإسلام ، ترك ولده صغاراً يتكفّفون الناس » . ( بحار الأنوار 103 : 197 )

النوع الرابع : في وصيّة الوارث

[ 5311 ] ( د - أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه ) قال : سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « إنّ اللَّه قد أعطى كل ذي حقّ حقّه ، فلا وصية لوارث » . أخرجه أبو داود . وهو طرف من حديث طويل قد أخرجه أبو داود والترمذي ، وهو في كتاب اللواحق من أواخر الكتاب .
هامش
( 1 ) . البقرة : 182 .