احتلام ، ولا صمات يوم إلى الليل » .
أخرجه أبو داود .
( جامع الأصول 12 : 286 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 5321 ] بالاسناد إلى أبي ذر : أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « يا أبا ذر ، إنّي أُحبّ لك ما أُحبّ لنفسي ، إنّي أراك ضعيفاً ؛ فلا تأمرَنّ على اثنين ، ولا توليَنّ مال يتيم » .
( بحار الأنوار 22 : 406 )
[ 5322 ] وبالاسناد إلى عبد الله بن أسباط ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قَالَ : سمعته يَقُولُ : « إنّ نجدة - اسم الحروري - كتب إلى ابن عباس يسأله عَن اليتيم متى ينقضي يتمه ؟ فكتب إليه :
أمّا اليتيم فانقطاع يتمه أشدّه ، وهو الاحتلام ، إلّاأن لا يؤنس منه رشد بعد ذلك ، فيكون سفيهاً أو ضعيفاً فليسند عليه » .
( بحار الأنوار 75 : 6 )
[ 5323 ] وبالاسناد إلى أبي عبد الله عليه السلام قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم : لا رضاع بعد فطام ، ولا وصال في صيام ، ولا يُتم بعد احتلام ، ولا صمت يوم إلى الليل . . . » الحديث .
( بحار الأنوار 104 : 232 )
لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1898
مساهمون: محمد حسين الحسيني الجلالي
ص١٨٩٨