[ 5216 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام - فِي حَدِيثٍ - قَالَ : « وما أُحِبُّ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أنْ يَتَزَوَّجَ الْيَهُودِيَّةَ ولا النَّصْرَانِيَّةَ ، مَخَافَةَ أنْ يَتَهَوَّدَ وُلْدُهُ أوْ يَتَنَصَّرَ » .
( وسائل الشيعة 20 : 534 )
[ 5217 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي مَجُوسِيٍّ أسْلَمَ وَلَهُ سَبْعُ نِسْوَةٍ وأسْلَمْنَ مَعَهُ ، كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ قَالَ : « يُمْسِك أرْبَعاً وَيُطَلِّقُ ثَلاثاً » .
وَرَوَاهُ الشَّيْخُ بِاسنَادِهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ .
قَالَ الحُرُّ العَامِلِيّ : قَوْلُهُ : « يُطَلِّقُ » مُخَفَّفَةٌ مِنَ الإطْلاقِ أوْ مُشَدَّدَةٌ ، والطَّلاقُ لُغَوِيٌّ لا شَرْعِيٌّ ، أيْ : يُفَارِقُ ثَلاثاً وَيُخَلِّي سَبِيلَهُنَّ .
( وسائل الشيعة 20 : 524 )
الباب الرابع : في أحكام متفرّقة للنكاح
وفيه خمسة فصول :
الفصل الأوّل : فيما يفسخ النكاح وما لا يفسخه
[ 5218 ] ( ط - سعيد بن المسيّب ) : أنّ عمر رضي الله عنه قال : « أيّما رجل تزوّج امرأةً وبها جنون ، أو جذام ، أو برص . فمسّها ، فله صداقها كاملًا ، وذلك لزوجها غرم على وليّها » .
أخرجه الموطأ .
( جامع الأصول 12 : 165 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 5219 ] بالاسناد إلى أبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأةً مِنْ وَلِيِّهَا ، فَوَجَدَ بِهَا عَيْباً بَعْدَ