تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1855

مساهمون:

ص١٨٥٥
[ 5216 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام - فِي حَدِيثٍ - قَالَ : « وما أُحِبُّ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أنْ يَتَزَوَّجَ الْيَهُودِيَّةَ ولا النَّصْرَانِيَّةَ ، مَخَافَةَ أنْ يَتَهَوَّدَ وُلْدُهُ أوْ يَتَنَصَّرَ » . ( وسائل الشيعة 20 : 534 ) [ 5217 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي مَجُوسِيٍّ أسْلَمَ وَلَهُ سَبْعُ نِسْوَةٍ وأسْلَمْنَ مَعَهُ ، كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ قَالَ : « يُمْسِك أرْبَعاً وَيُطَلِّقُ ثَلاثاً » . وَرَوَاهُ الشَّيْخُ بِاسنَادِهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ . قَالَ الحُرُّ العَامِلِيّ : قَوْلُهُ : « يُطَلِّقُ » مُخَفَّفَةٌ مِنَ الإطْلاقِ أوْ مُشَدَّدَةٌ ، والطَّلاقُ لُغَوِيٌّ لا شَرْعِيٌّ ، أيْ : يُفَارِقُ ثَلاثاً وَيُخَلِّي سَبِيلَهُنَّ . ( وسائل الشيعة 20 : 524 )

الباب الرابع : في أحكام متفرّقة للنكاح

وفيه خمسة فصول :

الفصل الأوّل : فيما يفسخ النكاح وما لا يفسخه

[ 5218 ] ( ط - سعيد بن المسيّب ) : أنّ عمر رضي الله عنه قال : « أيّما رجل تزوّج امرأةً وبها جنون ، أو جذام ، أو برص . فمسّها ، فله صداقها كاملًا ، وذلك لزوجها غرم على وليّها » . أخرجه الموطأ . ( جامع الأصول 12 : 165 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 5219 ] بالاسناد إلى أبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأةً مِنْ وَلِيِّهَا ، فَوَجَدَ بِهَا عَيْباً بَعْدَ
لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1855 | محمد حسين الحسيني الجلالي / حسينى جلالى / السيد محمد جواد الجلالي