مَا دَخَلَ بِهَا ، قَالَ : « إِذَا دُلِّسَتِ الْعَفْلاءُ والبَرْصَاءُ والمَجْنُونَةُ والمُفْضَاةُ ومَنْ كَانَ بِهَا زَمَانَةٌ ظَاهِرَةٌ ، فَإِنَّهَا تُرَدُّ عَلَى أهْلِهَا مِنْ غَيْرِ طَلاقٍ ، ويَأْخُذُ الزَّوْجُ الْمَهْرَ مِنْ وَلِيِّهَا الَّذِي كَانَ دَلَّسَهَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلِيُّهَا عَلِمَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِك ، فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وتُرَدُّ عَلَى أهْلِهَا » قَالَ : « وإن أصَابَ الزَّوْجُ شَيْئاً مِمَّا أخَذَتْ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ ، وإن لَمْ يُصِبْ شَيْئاً فَلا شَيْءَ لَهُ » قَالَ : « وتَعْتَدُّ مِنْهُ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ، وإن لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلا عِدَّةَ عَلَيْهَا ، ولا مَهْرَ لَهَا » .
( وسائل الشيعة 21 : 212 )
[ 5220 ] وبالاسناد إلى رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ : سَألْتُ أبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام - إِلَى أنْ قَالَ - : وسَألْتُهُ عَن الْبَرْصَاءِ ، فَقَالَ : « قَضَى أمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي امْرَأةٍ زَوَّجَهَا وَلِيُّهَا وهي بَرْصَاءُ : أنَّ لَهَا الْمَهْرَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وأنَّ الْمَهْرَ عَلَى الَّذِي زَوَّجَهَا ، وَإِنَّمَا صَارَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ لأنَّهُ دَلَّسَهَا ، ولَوْ أنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأةً وَزَوَّجَهُ إِيَّاهَا رَجُلٌ لا يَعْرِفُ دَخِيلَةَ أمْرِهَا ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وكان الْمَهْرُ يَأْخُذُهُ مِنْهَا » .
وَرَوَاهُ ابن إِدْرِيسَ فِي ( آخِرِ السَّرَائِرِ ) نَقْلًا مِنْ كِتَابِ نَوَادِرِ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ ، عَن الْحَلَبِيِّ ، عَن أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام .
وَرَوَاهُ الشَّيْخُ بِاسنَادِهِ عَنمُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ ، وكذا الَّذِي قَبْلَهُ .
( وسائل الشيعة 21 : 212 )
[ 5221 ] وبالاسناد إلى ابْنِ بُكَيْرٍ ، عن بَعْضِ أصْحَابِهِ قَالَ : سَألْتُ أبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَن الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأةَ ، بِهَا الْجُنُونُ والبَرَصُ وشِبْهُ ذَا ، فَقَالَ : « هُوَ ضَامِنٌ لِلْمَهْرِ » .
( وسائل الشيعة 21 : 212 )
الفصل الثاني : في العدل بين النساء
[ 5222 ] ( د ت س - أبو هريرة رضي الله عنه ) : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « من كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما ، جاء يوم القيامة وشقّه ساقط » .