سفيان عن ربيعة : « العدد » .
وفي رواية قال : « سئل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن اللقطة ، فقال : عرّفها سنة ، فإن لم تعرف فاعرف عفاصها ووكاءها ، ثم كلُها ، فإن جاء صاحبها فأدّها إليه » .
( جامع الأصول 11 : 294 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 4756 ] بالاسناد إلى مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَن أبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : سَألْتُهُ عَن اللُّقَطَةِ ، قَالَ :
« لا ترْفعْها ، فإِنِ ابْتُلِيت بِها فعرِّفْها سنةً ، فإِنْ جاء طالِبُها ، وإلّا فاجْعلْها فِي عرْضِ مالِك يجْرِي عليْها ما يجْرِي على مالِك حتَّى يجِيء لها طالِبٌ ، فإِنْ لمْ يجِئْ لها طالِبٌ فأوْصِ بِها فِي وصِيَّتِك » .
( وسائل الشيعة 25 : 444 )
[ 4757 ] وبالاسناد إلى علِيِّ بْنِ جعْفرٍ ، عن أخِيهِ مُوسى بْنِ جعْفرٍ عليه السلام قال : سألْتُهُ عن اللُّقطةِ يُصِيبُها الرَّجُلُ ، قال : « يُعرِّفُها سنةً ، ثُمَّ هِي كسائِرِ مالِهِ ، قال : وكان علِيُّ بن الْحُسيْنِ عليه السلام يقُولُ لأهْلِهِ : لاتمسُّوها » .
( وسائل الشيعة 25 : 444 )
[ 4758 ] وبالاسناد عن عبْد اللَّهِ بن جعْفرٍ فِي ( قربِ الاسنادِ ) قال : وسألْتُهُ عن الرَّجُلِ يُصِيبُ اللُّقطة ، دراهِم أوْ ثوْباً أوْ دابَّةً ، كيْف يصْنعُ ؟ قال : « يُعرِّفُها سنةً ، فإِنْ لمْ يعْرِفْ صاحِبها حفِظها فِي عرْضِ مالِهِ حتَّى يجِيء طالِبُها فيُعْطِيها إِيَّاهُ ، وإِنْ مات أوْصى بِها ، فإِنْ أصابها شيْءٌ فهُو ضامِنٌ » .
( وسائل الشيعة 25 : 445 )
[ 4759 ] وبالاسناد إلى علِيِّ بْنِ جعْفرٍ ، عن أخِيهِ ، قال : وسألْتُهُ عن الرَّجُلِ يُصِيبُ اللُّقطةف يُعرِّفُها سنةً ، ثُمَّ يتصدَّقُ بِها ، فيأْتِي صاحِبُها ، ما حالُ الَّذِي تصدَّق بِها ولِمنِ الأجْرُ ؟ هلْ عليْهِ أنْ يرُدَّ على صاحِبِها أوْ قِيمتها ؟ قال : « هُو ضامِنٌ لها والأجْرُ لهُ ، إلّاأنْ يرْضى صاحِبُها فيدعُها والأجْرُ لهُ » .
( وسائل الشيعة 25 : 445 )
لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1671
مساهمون: محمد حسين الحسيني الجلالي
ص١٦٧١