تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1674

مساهمون:

ص١٦٧٤

الفصل الثاني : في لحوق الولد ودعوى النسب والقافة

وفيه خمسة فروع :

الأوّل : في لحوق الولد

[ 4762 ] ( خ م ت س - أبو هريرة رضي الله عنه ) : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « الولد للفراش ، وللعاهر الحجر » . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ، وللبخاري : « الولد لصاحب الفراش » لم يزد . ( جامع الأصول 11 : 310 ) [ 4763 ] ( س - عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ) : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « الولد للفراش ، وللعاهر الحجر » . أخرجه النسائي . ( جامع الأصول 11 : 310 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 4764 ] بالاسناد إلى سعِيدٍ الأعْرجِ ، عن أبِي عبْدِ اللَّهِ عليه السلام ، قال : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأةَ لَيْسَتْ بِمَأْمُونَةٍ تَدَّعِي الْحَمْلَ ، قَالَ : « لِيَصْبِرْ ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ » . ( وسائل الشيعة 21 : 169 ) [ 4765 ] وبالاسناد إلى الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ ، عَنْ أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَسُئِلَ عَن
لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1674 | محمد حسين الحسيني الجلالي / حسينى جلالى / السيد محمد جواد الجلالي