الفصل الثاني : في لحوق الولد ودعوى النسب والقافة
وفيه خمسة فروع :
الأوّل : في لحوق الولد
[ 4762 ] ( خ م ت س - أبو هريرة رضي الله عنه ) : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « الولد للفراش ، وللعاهر الحجر » .
أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ، وللبخاري : « الولد لصاحب الفراش » لم يزد .
( جامع الأصول 11 : 310 )
[ 4763 ] ( س - عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ) : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « الولد للفراش ، وللعاهر الحجر » .
أخرجه النسائي .
( جامع الأصول 11 : 310 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 4764 ] بالاسناد إلى سعِيدٍ الأعْرجِ ، عن أبِي عبْدِ اللَّهِ عليه السلام ، قال : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأةَ لَيْسَتْ بِمَأْمُونَةٍ تَدَّعِي الْحَمْلَ ، قَالَ : « لِيَصْبِرْ ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ » .
( وسائل الشيعة 21 : 169 )
[ 4765 ] وبالاسناد إلى الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ ، عَنْ أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَسُئِلَ عَن