تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1672

مساهمون:

ص١٦٧٢

الكتاب الثالث : في اللعان ولحاق الولد

وفيه فصلان :

الفصل الأوّل : في اللعان وأحكامه

[ 4760 ] ( خ م ط د س - محمد بن شهاب الزهري رحمه الله ) : أنّ سهل بن سعد الساعدي أخبره : « أنّ عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري ، فقال له : أرأيت يا عاصم ، لو أنّ رجلًا وجد مع امرأته رجلًا ، أيقتله فتقتلونه ، أم كيف يفعل ؟ فسل لي عن ذلك يا عاصم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، فسأل عاصم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، فكره رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم المسائل وعابها ، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، فلمّا رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر ، فقال : يا عاصم ، ماذا قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ؟ قال عاصم لعويمر : لم تأتني بخير ، قد كره رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم المسائل التي سألته عنها ، فقال عويمر : واللَّه لا أنتهي حتى أسأله عنها . فأقبل عويمر حتى أتى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم وسط الناس ، فقال : يا رسول اللَّه ، أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا ، أيقتله فتقتلونه ، أم كيف يفعل ؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : قد نزل فيك
لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1672 | محمد حسين الحسيني الجلالي / حسينى جلالى / السيد محمد جواد الجلالي