تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1412

مساهمون:

ص١٤١٢
وفي رواية : « أنا أولى بكلّ مؤمن من نفسه ، فأيُّما رجل مات وترك دَيناً فإليّ ، ومن مات وترك مالًا فلورثته » . أخرجه أبو داود . ( جامع الأصول 10 : 384 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 4102 ] بالاسناد إلى أيُّوبَ بْنِ عَطِيَّةَ الْحَذَّاءِ قَالَ : سَمِعْتُ أبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ : « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ : أنَا أوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ ، وَمَنْ تَرَك مَالًا فَلِلْوَارِثِ ، ومَنْ تَرَك دَيْناً أوْ ضَيَاعاً فَإِلَيَّ وعَلَيَّ » . ( وسائل الشيعة 26 : 251 )

الفرع الرابع عشر : في من لا وارث له

[ 4103 ] ( د - المقدام بن معديكرب رضي الله عنه ) قال : قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « من ترك كلّاً فإليّ - وربما قال : فإلى اللَّه ورسوله - ومن ترك مالًا فلورثته ، وأنا وارث من لا وارث له ، أعْقِلُ عنه وَأرثه ، والخال وارث من لا وارث له ، يعقل عنه ويرثه » . وفي أخرى : « أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : أنا أولى بكلّ مؤمن من نفسه ، فمن ترك ديناً أو ضيعةً فإليّ ، ومن ترك مالًا فلورثته ، وأنا مولى من لامولى له ، أرث ماله وأفُكُّ عانه ، والخال مَوْلَى من لا مولى له ويَفُكُّ عانه » . أخرجه أبو داود ، وقال : معنى الضيعة هنا : العيال . ( جامع الأصول 10 : 384 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 4104 ] بالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « مَنْ مَاتَ وتَرَك دَيْناً فَعَلَيْنَا دَيْنُهُ وإلَيْنَا عِيَالُهُ ، ومَنْ مَاتَ وتَرَك مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ ، ومَنْ مَات‌َولَيْسَ لَهُ مَوَالِي فَمَالُهُ مِنَ الأنْفَالِ » . ( وسائل الشيعة 26 : 248 )
لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1412 | محمد حسين الحسيني الجلالي / حسينى جلالى / السيد محمد جواد الجلالي