[ 4109 ] ( ت - أبو هريرة رضي الله عنه ) قال : « جاءت فاطمة إلى أبي بكر ، فقالت : مَنْ يرثُك ؟ قال :
أهلي وولدي ، قالت : فماليَ لا أرثُ أبي ؟ فقال أبو بكر : سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يقول :
لا نُورَثُ ، ولكنّي أعولُ من كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يَعُوله ، وأنْفِقُ على من كان رسول اللَّه ينفق عليه » .
أخرجه الترمذي .
( جامع الأصول 10 : 388 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 4110 ] بالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي حَدِيثِ فَدَك : « أنَّ أمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَالَ : لأبِي بَكْرٍ أتَحْكُمُ فِينَا بِخِلا فِ حُكْمِ اللَّهِ فِي الْمُسْلِمِينَ ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : فَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْمُسْلِمِينَ شَيْءٌ يَمْلِكُونَهُ ادَّعَيْتُ أنَا فِيهِ ، مَنْ تَسْألُ الْبَيِّنَةَ ؟ قَالَ : إيَّاك كُنْتُ أسْألُ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا تَدَّعِيهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ : فَإِذَا كَانَ فِي يَدِي شَيْءٌ فَادَّعَى فِيهِ الْمُسْلِمُونَ تَسْألُنِي الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا فِي يَدِي وقَدْ مَلَكْتُهُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وبَعْدَهُ ، ولَمْ تَسْألِ الْمُؤْمِنِينَ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا ادَّعَوْا عَلَيَّ كَمَا سَألْتَنِي الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا ادَّعَيْتُ عَلَيْهِمْ - إلَى أنْ قَالَ : - وقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم : الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى والْيَمِينُ عَلَى مَنْ أنْكَرَ » .
وَرَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي ( العِلَلِ ) : بِاسنَادِهِ عَن أبِيهِ ، عَن عَلِيِّ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، عَن أبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أبِي عُمَيْرٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَن أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام ، نَحْوَهُ .
ورَوَاهُ الطَّبْرِسِيُّ فِي الاحْتِجَاجِ مُرْسَلًا .
قال الحر العاملي : لا يُنَافِي هَذَا مَا فِي الشَّهَادَاتِ مِنْ جَوَازِ الشَّهَادَةِ بِاسْتِصْحَابِ بَقَاءِ الْمِلْك ، لأنَّ الْمَفْرُوضَ هُنَاك عَدَمُ دَعْوَى الْمُتَصَرِّفِ الْمِلْكِيَّةَ ، عَلَى أنَّهُ لا مُنَافَاةَ بَيْنَ جَوَازِ الشَّهَادَةِ وبَيْنَ عَدَمِ قَبُولِهَا لِمُعَارَضَةِ مَا هُوَ أقْوَى مِنْهَا ولا بَيْنَ جَوَازِهَا وعَدَمِ وُجُوبِ الْقَضَاءِ قَبْلَهَا .
( وسائل الشيعة 27 : 293 )
لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1415
مساهمون: محمد حسين الحسيني الجلالي
ص١٤١٥