الفرع الحادي عشر : في جماعة من الوُرّاث
[ 4095 ] ( خ - زيد بن ثابت رضي الله عنه ) قال : ولد الأبناء بمنزلة الأبناء إذا يكن دونَهُنَّ ابن ، ذكَرُهم كذكرهم ، وأُنثاهم كأُنثاهم ، يرثون كما يرثون ، ويحجبون كما يحجبون . ولا يرث ولد ابنٍ مع ابنٍ ذكرٍ ، فإن ترك ابنةً وابن ابن ذكراً كان للبنت النصف ، ولابن الابن ما بقي ؛ لقول رسولاللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « ألحقوا الفَرَائِضَ بأهلها ، فما بقي فهو لأولى رجلٍ ذكرٍ » .
أخرجه زرين .
( جامع الأصول 10 : 379 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 4096 ] بالاسناد إلى أبي عبد الله عليه السلام قال : « ابن الابن يقوم مقام أبيه » .
( وسائل الشيعة 26 : 110 )
[ 4097 ] وبالاسناد إلى أبِي الْحَسَنِ الأوَّلِ عليه السلام قَالَ : « بَنَاتُ الابْنَةِ يَقُمْنَ مَقَامَ الْبَنَاتِ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ بَنَاتٌ ولا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ ، وبَنَاتُ الابْنِ يَقُمْنَ مَقَامَ الابْنِ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ أوْلادٌ ولا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ » .
وَرَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ .
ورَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ ، عَن أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ .
واسْتَدَلَّ بِهِ الصَّدُوقُ عَلَى أنَّ وَلَدَ الْوَلَدِ لا يَرِثُ مَعَ الأبَوَيْنِ ، ولَيْسَ بِصَرِيحٍ فِي ذَلِك ، وخَالَفَهُ الشَّيْخُ وغَيْرُهُ ، وَحَمَلُوا قَوْلَهُ : « ولا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ » عَلَى أنَّ الْمُرَادَ بِهِ : إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ الابْنُ الَّذِي يَتَقَرَّبُ ابْنُ الابْنِ بِهِ ، أوِ الْبِنْتُ الَّتِي تَتَقَرَّبُ بِنْتُ الْبِنْتِ بِهَا ، ولا وَارِثٌ مِنْ الأوْلادِ لِلصُّلْبِ غَيْرَهُ ؛ لِمَا مَضَى ويَأْتِي . ويُمْكِنُ أنْ يُرَادَ بِهِ : إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ ولا وَلَدُ وَلَدٍ أقْرَبُ مِنْ أوْلادِ الاوْلادِ . أوْ يُرَادَ بِهِ : إذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ ولا وَارِثٌ غَيْرُهُ وَرِثَ وَلَدُ الْوَلَدِ الْمَالَ كُلَّهُ ، وإنْ كَانَ لَهُ أبَوَانِ شَارَكَهُمَا فِيهِ .
( وسائل الشيعة 26 : 110 )