تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1413

مساهمون:

ص١٤١٣
[ 4105 ] وبالاسناد إلى أبِي الْحَسَنِ الأوَّلِ عليه السلام قَالَ : « الإمَامُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ » . ( وسائل الشيعة 26 : 248 ) [ 4106 ] وبالاسناد إلى ابْنِ رِئَابٍ وعَمَّارِ بْنِ أبِي الأحْوَصِ ، قَالَ : سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنِ السَّائِبَةِ ؟ فَقَالَ : « انْظُرُوا فِي الْقُرْآنِ فَمَا كَانَ فِيهِ :
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
« 1 » فَتِلْك يَا عَمَّارُ السَّائِبَةُ الَّتِي لا وَلاءَ لأحَدٍ عَلَيْهَا إلّااللَّهُ ، فَمَا كَانَ وَلاؤُهُ لِلَّهِ فَهُوَ لِرَسُولِ اللَّهِ ، ومَا كَانَ وَلاؤُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَإِنَّ وَلاءَهُ لِلإِمَامِ ، وجِنَايَتَهُ عَلَى الإمَامِ ، ومِيرَاثَهُ لَهُ » . ( وسائل الشيعة 26 : 248 )

الفصل الثالث : في ميراث رسول اللَّه وما خلّفه

وفيه فرعان :

الفرع الأوّل : في أحكام ميراثه وتركته

[ 4107 ] ( خ م ط د - أبو هريرة رضي الله عنه ) أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لاتَقْتَسمُ ورثتي ديناراً ، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي ، فهو صدقة » . وفي رواية قال : « لا نُورث ، ما تركنا صدقة » . أخرجه البخاري ومسلم . وأخرج الموطأ وأبو داود الأُولى . ( جامع الأصول 10 : 386 ) [ 4108 ] ( م د س - عائشة رضي الله عنها ) « أنّ فاطمةَ بنت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم سألَتْ أبا بكر
هامش
( 1 ) . النساء : 92 ، والمائدة : 89 ، والمجادلة : 3 .