الفرع الثاني عشر : في الولاء
[ 4098 ] ( ت - عمرو بن شعيب رضي الله عنه ) عن أبيه عن جدّه عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « يرث الولاءَ من يرث المال » .
أخرجه الترمذي ، وقال : ليس إسناده بالقويّ ، وعنه عن أبيه عن جده : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « ميراث الولد للأكبر من الذكور ، ولا يرث النساء من الولاء إلّاولاءَ من اعتَقْنَ ، أو أعتق من اعتَقْنَ » .
( جامع الأصول 10 : 380 )
[ 4099 ] ( م - أبو هريرة رضي الله عنه ) قال : أرادت عائشة رضي اللَّه عنها أن تشتري جاريةً تعتقها ، فأبى أهلها إلّاأن يكون لهم الولاء ، فذكرت ذلك لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فقال : « لا يمنَعُك ذلك ؛ فإنّما الولاء لمن أعتق » .
أخرجه مسلم .
( جامع الأصول 10 : 380 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 4100 ] بالاسناد عن عَلِيِّ بْنِ إبْرَاهِيمَ رَفَعَهُ فِي رِسَالَةٍ لأمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام إلَى ابْنِهِ الْحَسَنِ عليه السلام ، يَقُولُ فِيهَا : « إنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ : الْوَلاءُ لِمَنْ أعْتَقَ . . . ، والْوَصِيَّةُ طَوِيلَةٌ .
( وسائل الشيعة 26 : 241 )
الفرع الثالث عشر : في العصبة
[ 4101 ] ( د - جابر بن عبد الله رضي الله عنه ) قال : كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « أنا أوْلىَ بالمؤمنين من أنفسهم ، من ترك مالًا فلأهله ، ومن ترك ضياعاً فإليَّ وعَلَيّ » .