تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1409

مساهمون:

ص١٤٠٩
العاقلة ، وهم يُوَرِّثونها ، ولاترث المرأة من دية زوجها ، فقال الضحاك بن سفيان : إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلَيَّ : « أن ورِّث امرأة أشْيَم الضَّبَابي من دية زوجها » وكانت من قوم آخرين ، فرجع عمر . أخرجه أبو داود . وقال : وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم استعمل الضحاك على الأعراب . وأخرجه الترمذي . ( جامع الأصول 10 : 377 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 4093 ] بالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « لِلْمَرْأةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا ، ولِلرَّجُلِ مِنْ دِيَةِ امْرَأتِهِ ، مَا لَمْ يَقْتُلْ أحَدُهُمَا صَاحِبَهُ » . ( وسائل الشيعة 26 : 38 )

الفرع العاشر : في ميراث الصدقة

[ 4094 ] ( م د ت - بريدة رضي الله عنه ) : « أنّ امرأةً أتَتْ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فقالت : كنتُ تصَدَّقْتُ على امِّي بِوليدة ، وإنّها ماتت وتركت الوليدة ، قال : قد وجب أجرُكِ ، ورجعتِ الوليدة إليكِ في الميراثِ » . هذا لفظ أبي داود . وقد أخرجه مسلم والترمذي ، وهو عندهما طرف من أول حديث ، وهو بتمامه مذكور في كتاب برّ الوالدين من حرف الباء ، وكتاب الصوم من حرف الصاد . وقد أخرجه أبو داود أيضا مثَلهُمَا . ( جامع الأصول 10 : 378 ) قال الجلالي : لم أجد له موافقات .