تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1407

مساهمون:

ص١٤٠٧

الفرع السابع : في الكلالة

[ 4088 ] ( ط - زيد بن أسلم رضي الله عنه ) : « أنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن الكلالة ، فقال له رسول اللَّه : « يكفيك من ذلك الآية التي أُنزلت في الصيف في آخر سورة النساء » . أخرجه الموطّأ . ( جامع الأصول 10 : 375 ) قال الجلالي : لم أجد له موافقات . قال المحقّق : قال الشيخ الكليني في بيان وجوه الفرائض ، ما نصّه : « وأمّا الصنف الثالث فهم الكلالة ، وهم الإخوة والأخوات إذا لم يكن ولد ولا الوالدان ؛ لأنّهم لا يتقرّبون بأنفسهم وإنّما يتقرّبون بالوالدين ، فمن تقرّب بنفسه كان أولى بالميراث ممّن تقرّب بغيره . وإن كان للميّت ولد ووالدان أو واحد منهم لم تكن الإخوة والأخوات كلالة ؛ لقول الله عزّ وجلّ :
يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها
« 1 » يعني الأخ
إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ
وإنّما جعل الله لهم الميراث بشرط ، وقد يسقطون في مواضع « 2 » ولا يرثون شيئاً ، وليسوا بمنزلة الولد والوالدين الذين لا يسقطون عن الميراث أبداً ، فإذا لم يحضر ولد ولا والدان فللكلالة سهامهم المسمّاة لهم ، لا يرث معهم أحد غيرهم إذا لم يكن ولد ، إلّامن كان في مثل معناهم » . ( الكافي 7 : 71 )
هامش
( 1 ) . النساء : 176 . ( 2 ) . هي التي لم يتحقّق فيها الشرط المذكور .
لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1407 | محمد حسين الحسيني الجلالي / حسينى جلالى / السيد محمد جواد الجلالي