تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1406

مساهمون:

ص١٤٠٦
[ 4083 ] بالاسناد إلى عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ولد الملاعنة ، من يرثه ؟ قال : « أُمّه » فقلت : إن ماتت أُمّه من يرثه ؟ قال : « أخواله » . ( الكافي 7 : 160 )

الفرع السادس : في مطلّقة المريض

[ 4084 ] ( ط - عبد الرحمان الأعرج رحمه الله ) : « أنّ عثمان بن عفّان رضي الله عنه ورّث نِساء ابن مُكْمِلٍ ، وكانَ طلَّقهُنَّ وهو مريض » . أخرجه الموطأ . ( جامع الأصول 10 : 375 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 4085 ] بالاسناد إلى مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَن أحَدِهِمَا عليهما السلام قَالَ : « إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ وهُوَ مَرِيضٌ ، فَهِيَ تَرِثُهُ » . ( وسائل الشيعة 26 : 227 ) [ 4086 ] وبالاسناد إلى أبي العبّاس ، عن أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام ، قَالَ : « إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأةَ فِي مَرَضِهِ ، وَرِثَتْهُ مَا دَامَ فِي مَرَضِهِ ذَلِك وَإنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، إلّاأنْ يَصِحَّ مِنْهُ » قُلتُ : فَإِنْ طَالَ بِهِ الْمَرَضُ ، قَالَ : « مَا بَيْنَهُ وبَيْنَ سَنَةٍ » . وَرَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ ، عَن عَلِيِّ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، عَن أبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أبِي عُمَيْرٍ . ورَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أبِي عُمَيْرٍ ، عَن جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَن أبِي الْعَبَّاسِ ، مِثْلَهُ ، إلّا أنَّهُ قَالَ : « تَرِثُهُ مَا بَيْنَهُ وبَيْنَ سَنَةٍ » . ( وسائل الشيعة 26 : 226 ) [ 4087 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أنَّهُ قَالَ : « تَرِثُهُ ولا يَرِثُهَا إذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ » . ( وسائل الشيعة 26 : 227 )