تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1405

مساهمون:

ص١٤٠٥
وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 4078 ] بالاسناد إلى ابْنِ عَوْنٍ ، عَن بَعْضِهِمْ عليه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « إنَّ الْمَنْفُوسَ لا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئاً ، حَتَّى يَسْتَهِلَّ ويُسْمَعَ صَوْتُهُ » . ( وسائل الشيعة 26 : 302 )

الفرع الخامس : في ولد الملاعنة

[ 4079 ] ( د - مكحول الدمشقي ، وهو ابن شهراب بن شاذل رحمه الله ) قال : « جَعَلَ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ميراث ابن الملاعنة لأُمّه ، ثم لورثتها من بعدها » . أخرجه أبو داود . ( جامع الأصول 10 : 374 ) [ 4080 ] ( د ت - واثلة بن الأسقع رضي الله عنه ) : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « المرأة تَحُوزُ ثلاث مواريث : عتيقها ، ولقيطها ، وولدها الذي لاعَنَتْ عنه » . أخرجه أبو داود والترمذي . ( جامع الأصول 10 : 374 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 4081 ] بالاسناد إلى منصور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « كان علي عليه السلام يقول : إذا مات ابن الملاعنة وله إخوة « 1 » قسّم ماله على سهام الله » . ( الكافي 7 : 160 ) [ 4082 ] بالاسناد إلى زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام : « أنّ ميراث ولد الملاعنة لأُمّه ، فإن كانت أُمّه ليست بحيّة فلأقرب الناس إلى أمّه ، أخواله » . ( الكافي 7 : 160 )
هامش
( 1 ) . قال الصدوق في الفقيه : يعنى اخوته لأُمّه أو لأب وأم فاما الإخوة للأب فلا يرثونه والإخوة للأب والام انما يرثه من جهة الام لا من جهة الأب فهم والإخوة للأم في الميراث سواء .
لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1405 | محمد حسين الحسيني الجلالي / حسينى جلالى / السيد محمد جواد الجلالي