تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1404

مساهمون:

ص١٤٠٤
تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ
« 1 » وأنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالدَّيْن قبل الوصية ، وأنّ أعيان « 2 » بني الأُم يتوارثون دون بني العَلّات « 3 » : الرجلُ يرث أخاه لأبيه وأُمّه ، دون أخيه لأبيه » . أخرجه الترمذي . ( جامع الأصول 10 : 373 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 4075 ] بالاسناد إلى أبي إسحاق السبيعي ، عن الحارث ، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : « أعيان بني الام يرثون دون بني العلّات » . ( التهذيب 9 : 327 ) [ 4076 ] وبالاسناد إلى أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال : « قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : أنّ أعيان بني الام يتوارثون دون بني العلّات ، الإخوة والأخوات للأب والأُم أقرب من الإخوة والأخوات للأب ، يتوارثون دون الإخوة والأخوات للأب ، يرث الرجل أخاه لأبيه وأُمّه دون أخيه لأبيه » . ( مستدرك الوسائل 17 : 185 )

الفرع الرابع : في الجنين

[ 4077 ] ( د - أبو هريرة رضي الله عنه ) : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قضى أنّ المولود إذا استَهَلَّ ثم مات ، ورث ووُرِثَ ، وإذا لم يَسْتَهِلّ فلا يرث ولا يورث » . أخرجه أبو داود - وهذا لفظه - قال : « إذا استهلّ المولود ورث وَوُرث » . ( جامع الأصول 10 : 374 )
هامش
( 1 ) . النساء : 12 . ( 2 ) . الأعيان : الإخوة يكونون لأب وأُم . ( 3 ) . بنو العلّات : أولاد الرجل من نسوةٍ شتّى .
لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1404 | محمد حسين الحسيني الجلالي / حسينى جلالى / السيد محمد جواد الجلالي