تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ
« 1 » وأنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالدَّيْن قبل الوصية ، وأنّ أعيان « 2 » بني الأُم يتوارثون دون بني العَلّات « 3 » : الرجلُ يرث أخاه لأبيه وأُمّه ، دون أخيه لأبيه » .
أخرجه الترمذي .
( جامع الأصول 10 : 373 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 4075 ] بالاسناد إلى أبي إسحاق السبيعي ، عن الحارث ، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال :
« أعيان بني الام يرثون دون بني العلّات » .
( التهذيب 9 : 327 )
[ 4076 ] وبالاسناد إلى أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال : « قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : أنّ أعيان بني الام يتوارثون دون بني العلّات ، الإخوة والأخوات للأب والأُم أقرب من الإخوة والأخوات للأب ، يتوارثون دون الإخوة والأخوات للأب ، يرث الرجل أخاه لأبيه وأُمّه دون أخيه لأبيه » .
( مستدرك الوسائل 17 : 185 )
الفرع الرابع : في الجنين
[ 4077 ] ( د - أبو هريرة رضي الله عنه ) : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قضى أنّ المولود إذا استَهَلَّ ثم مات ، ورث ووُرِثَ ، وإذا لم يَسْتَهِلّ فلا يرث ولا يورث » .
أخرجه أبو داود - وهذا لفظه - قال : « إذا استهلّ المولود ورث وَوُرث » .
( جامع الأصول 10 : 374 )
هامش
( 1 ) . النساء : 12 .
( 2 ) . الأعيان : الإخوة يكونون لأب وأُم .
( 3 ) . بنو العلّات : أولاد الرجل من نسوةٍ شتّى .