الفصل الثاني : في أحكام الفرائض ، وذكر الوارثين
وفيه أربعة عشر فرعاً :
الفرع الأوّل : في الجدّ والجدّة
[ 4067 ] ( د ت - عمران بن حصين رضي الله عنه ) : أنّ رجلًا جاء إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فقال : « إنّ [ ابن ] ابني مات ، فما لِيَ من ميراثِهِ ؟ قال : لك السُّدُس ، فلمّا وَلَّى دَعَاهُ ، فقال : لك سُّدسٌ آخر ، فلمّا وَلىَّ دَعَاهُ ، فقال : إنّ السُّدُسَ الآخر طُعْمة » .
أخرجه أبو داود والترمذي ، قال أبو داود : قال قتادة : « فلا يَدْرُون مع أيّ شيءٍ ورَّثَهُ ؟ قال :
أقلّ شيءٍ وُرِّث الجدُّ : السّدس » .
( جامع الأصول 10 : 370 )
[ 4068 ] ( ت - عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ) قال في الجدَّة مع ابنها : « إنّها أوّل جَدّةٍ أطْعَمها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم سدساً مع ابنها ، وابنُها حَيٌّ » .
أخرجه الترمذي .
( جامع الأصول 10 : 371 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 4069 ] بالاسناد إلى الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : قَالَ لِي أبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام : « يُقَاسِمُ الْجَدُّ الإخْوَةَ إلَى السُّبُعِ » .
( وسائل الشيعة 26 : 170 )
[ 4070 ] وبالاسناد إلى الْحَسَن بْن أبِي عَقِيلٍ فِي كِتَابِهِ عَلَى مَا نُقِلَ عَنْهُ : أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أمْلَى عَلَى أمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي صَحِيفَةِ الْفَرَائِضِ : « أنَّ الْجَدَّ مَعَ الإخْوَةِ يَرِثُ حَيْثُ تَرِثُ