تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1402

مساهمون:

ص١٤٠٢

الفصل الثاني : في أحكام الفرائض ، وذكر الوارثين

وفيه أربعة عشر فرعاً :

الفرع الأوّل : في الجدّ والجدّة

[ 4067 ] ( د ت - عمران بن حصين رضي الله عنه ) : أنّ رجلًا جاء إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فقال : « إنّ [ ابن ] ابني مات ، فما لِيَ من ميراثِهِ ؟ قال : لك السُّدُس ، فلمّا وَلَّى دَعَاهُ ، فقال : لك سُّدسٌ آخر ، فلمّا وَلىَّ دَعَاهُ ، فقال : إنّ السُّدُسَ الآخر طُعْمة » . أخرجه أبو داود والترمذي ، قال أبو داود : قال قتادة : « فلا يَدْرُون مع أيّ شيءٍ ورَّثَهُ ؟ قال : أقلّ شيءٍ وُرِّث الجدُّ : السّدس » . ( جامع الأصول 10 : 370 ) [ 4068 ] ( ت - عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ) قال في الجدَّة مع ابنها : « إنّها أوّل جَدّةٍ أطْعَمها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم سدساً مع ابنها ، وابنُها حَيٌّ » . أخرجه الترمذي . ( جامع الأصول 10 : 371 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 4069 ] بالاسناد إلى الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : قَالَ لِي أبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام : « يُقَاسِمُ الْجَدُّ الإخْوَةَ إلَى السُّبُعِ » . ( وسائل الشيعة 26 : 170 ) [ 4070 ] وبالاسناد إلى الْحَسَن بْن أبِي عَقِيلٍ فِي كِتَابِهِ عَلَى مَا نُقِلَ عَنْهُ : أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أمْلَى عَلَى أمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي صَحِيفَةِ الْفَرَائِضِ : « أنَّ الْجَدَّ مَعَ الإخْوَةِ يَرِثُ حَيْثُ تَرِثُ