مِلَّتَيْنِ ، يَرِثُ هَذَا هَذَا ويَرِثُ هَذَا هَذَا ، إلّاأنَّ الْمُسْلِمَ يَرِثُ الْكَافِرَ والْكَافِرَ لا يَرِثُ الْمُسْلِمَ » .
( وسائل الشيعة 26 : 15 )
[ 4057 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « لا يَقِرُّ أهْلُ مِلَّتَيْنِ فِي قَرْيَةٍ وَاحِدَةٍ » .
( وسائل الشيعة 26 : 15 )
في ميراث القاتل
[ 4058 ] ( ت - أبو هريرة رضي الله عنه ) في ( ميراث القاتل ) : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « القاتل لا يرث » .
أخرجه الترمذي .
( جامع الأصول 10 : 367 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 4059 ] بالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم : لا مِيرَاثَ لِلْقَاتِلِ » .
( وسائل الشيعة 26 : 30 )
[ 4060 ] وبالاسناد إلى أبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ ، قَالَ : « لا يَرِثُهَا ، ويُقْتَلُ بِهَا صَاغِراً ، ولا أظُنُّ قَتْلَهُ بِهَا كَفَّارَةً لِذَنْبِهِ » .
( وسائل الشيعة 26 : 30 )
[ 4061 ] وبالاسناد إلى جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَن أحَدِهِمَا عليهما السلام قَالَ : « لا يَرِثُ الرَّجُلُ إذَا قَتَلَ وَلَدَهُ أوْ وَالِدَهُ ولَكِنْ يَكُونُ الْمِيرَاثُ لِوَرَثَةِ الْقَاتِلِ » .
( وسائل الشيعة 26 : 30 )
[ 4062 ] بالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « إذَا قَتَلَ الرَّجُلُ أبَاهُ قُتِلَ بِهِ ، وإنْ قَتَلَهُ أبُوهُ لَمْ يُقْتَلْ بِهِ ولَمْ يَرِثْهُ » .
( وسائل الشيعة 26 : 30 )