تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1400

مساهمون:

ص١٤٠٠
مِلَّتَيْنِ ، يَرِثُ هَذَا هَذَا ويَرِثُ هَذَا هَذَا ، إلّاأنَّ الْمُسْلِمَ يَرِثُ الْكَافِرَ والْكَافِرَ لا يَرِثُ الْمُسْلِمَ » . ( وسائل الشيعة 26 : 15 ) [ 4057 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « لا يَقِرُّ أهْلُ مِلَّتَيْنِ فِي قَرْيَةٍ وَاحِدَةٍ » . ( وسائل الشيعة 26 : 15 )

في ميراث القاتل

[ 4058 ] ( ت - أبو هريرة رضي الله عنه ) في ( ميراث القاتل ) : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « القاتل لا يرث » . أخرجه الترمذي . ( جامع الأصول 10 : 367 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 4059 ] بالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم : لا مِيرَاثَ لِلْقَاتِلِ » . ( وسائل الشيعة 26 : 30 ) [ 4060 ] وبالاسناد إلى أبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ ، قَالَ : « لا يَرِثُهَا ، ويُقْتَلُ بِهَا صَاغِراً ، ولا أظُنُّ قَتْلَهُ بِهَا كَفَّارَةً لِذَنْبِهِ » . ( وسائل الشيعة 26 : 30 ) [ 4061 ] وبالاسناد إلى جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَن أحَدِهِمَا عليهما السلام قَالَ : « لا يَرِثُ الرَّجُلُ إذَا قَتَلَ وَلَدَهُ أوْ وَالِدَهُ ولَكِنْ يَكُونُ الْمِيرَاثُ لِوَرَثَةِ الْقَاتِلِ » . ( وسائل الشيعة 26 : 30 ) [ 4062 ] بالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « إذَا قَتَلَ الرَّجُلُ أبَاهُ قُتِلَ بِهِ ، وإنْ قَتَلَهُ أبُوهُ لَمْ يُقْتَلْ بِهِ ولَمْ يَرِثْهُ » . ( وسائل الشيعة 26 : 30 )