الكتاب الثاني : من حرف الفاء في الفرائض والمواريث
وفيه ثلاثة فصول :
الفصل الأوّل : في أسباب الميراث وموانعه
[ 4054 ] ( د ت - أبو هريرة وجابر رضي الله عنهما ) : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لا تَوَارُثَ بين أهلِ مِلَّتَيْنِ » .
أخرجه أبو داود ، وأخرجه الترمذي عن جابر وحده .
( جامع الأصول 10 : 366 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 4055 ] بالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أنَّهُ قَالَ فِيمَا رَوَى النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم أنَّهُ قَالَ :
لا يَتَوَارَثُ أهْلُ مِلَّتَيْنِ ، قَالَ : « نَرِثُهُمْ وَلا يَرِثُونا ، إنَّ الاسْلامَ لَمْ يَزِدْهُ فِي حَقِّهِ إلّا شِدَّةً » .
( وسائل الشيعة 26 : 15 )
[ 4056 ] وبالاسناد إلى أبِي الْعَبَّاسِ قَالَ : سَمِعْتُ أبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ : « لا يَتَوَارَثُ أهْلُ