قضاء ، ومن استَقَاءَ عمداً فليَقض » .
أخرجه الترمذي . وعند أبي داود : « من ذرعه القيءُ وهو صائم فليس عليه قضاء ، ومن استَقَاء فليَقضِ » .
( جامع الأصول 7 : 190 )
[ 2404 ] ( ت - أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ) : « انّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ : « ثَلاثَةٌ لَا يُفَطِّرْنَ الصَّائِمَ : الْحِجَامَةُ ، والْقَيْءُ والاحْتِلامُ » .
أخرجه الترمذي .
( جامع الأصول 7 : 191 )
أخرجه البخاري ومسلم . وعند أبي داود : « أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو صائم » .
( جامع الأصول 7 : 191 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 2405 ] بالاسناد إلى سَعِيدٍ الْأعْرَجِ قَالَ : سَأَلْتُ أبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الصَّائِمِ يَحْتَجِمُ ؟ فَقَالَ :
« لَا بَأْسَ ، إلَّاأنْ يَتَخَوَّفَ عَلَى نَفْسِهِ الضَّعْفَ » .
( وسائل الشيعة 10 : 80 )
[ 2406 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ يَحْتَجِمَ الصَّائِمُ ، إلَّافِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنِّي أكْرَهُ أنْ يُغَرِّرَ بِنَفْسِهِ ، إلَّاأنْ لَايَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ ، وَإنَّا إذَا أرَدْنَا الْحِجَامَةَ فِي رَمَضَانَ احْتَجَمْنَا لَيْلًا » .
( وسائل الشيعة 10 : 81 )
[ 2407 ] وبالاسناد إلى عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْحَجَّامِ يَحْجُمُ وَهُوَ صَائِمٌ ؟ قَالَ : « لَا يَنْبَغِي » وَعَنِ الصَّائِمِ يَحْتَجِمُ ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ » .
( وسائل الشيعة 10 : 81 )
[ 2408 ] وبالاسناد إلى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام قَالَ : « يَحْتَجِمُ الصَّائِمُ فِي غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ مَتَى شَاءَ ، فَأَمَّا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَا يُضِرَّ بِنَفْسِهِ وَلَايُخْرِجِ الدَّمَ إلَّاأنْ يَتَبَيَّغَ بِهِ ، فَأَمَّا نَحْنُ فَحِجَامَتُنَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِاللَّيْلِ ، وَحِجَامَتُنَا يَوْمَ الْأحَدِ وَحِجَامَةُ مَوَالِينَا يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ » .
( وسائل الشيعة 10 : 81 )
لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 833
مساهمون: محمد حسين الحسيني الجلالي
ص٨٣٣