[ 2400 ] وبالاسناد إلى أبِي الْحَسَنِ عليه السلام فِي الرَّجُلِ يَبْدُو لَهُ بَعْدَ مَا يُصْبِحُ وَيَرْتَفِعُ النَّهَارُ فِي صَوْمِ ذَلِكَ الْيَوْمِ لِيَقْضِيَهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَلَمْ يَكُنْ نَوَى ذَلِكَ مِنَ اللَّيْلِ ، قَالَ : « نَعَمْ ، لِيَصُمْهُ وَلْيَعْتَدَّ بِهِ ، إذَا لَمْ يَكُنْ أحْدَثَ شَيْئاً » .
( وسائل الشيعة 10 : 210 )
النوع الثاني : في نيّة صوم التطوّع
[ 2401 ] ( د - عائشة رضي الله عنها ) : أنّها قَالت : « لمّا كان يومُ الفتح - فتح مكّة - جاءت فاطمة ، فجلست على يسار رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، وأمُّ هانئ عن يمينه . قال : فجاءت الوليدة باناء فيه شراب ، فناولَته ، فشرب منه ، ثم ناوله امّ هانئ فشربت منه ، فقالت : يا رسول اللَّه ، لقد أَفطرتُ وكنت صائمة ، فقال لها : أكنت تقضين شيئاً ؟ قالت : لا ، قال : لا يضرّك إن كان تطوّعاً » .
( جامع الأصول 7 : 189 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 2402 ] بالاسناد إلى أبِي بَصِيرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَن الصَّائِمِ الْمُتَطَوِّعِ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ ؟ قَالَ : « هُوَ بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ وبَيْنَ الْعَصْرِ ، وإنْ مَكَثَ حَتَّى الْعَصْرِ ثُمَّ بَدَا لَهُ أنْ يَصُومَ وإنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى ذَلِكَ ، فَلَهُ أنْ يَصُومَ ذَلِكَ الْيَوْمَ إنْ شَاءَ » .
وَرَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَن سَمَاعَةَ ، وبِإِسْنَادِهِ عَن أبِي بَصِيرٍ ، ورَوَاهُ أيْضاً مُرْسَلًا ، ورَوَاهُ فِي ( الْمُقْنِعِ ) مُرْسَلًا .
ورَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ ، عَن الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ .
( وسائل الشيعة 10 : 14 )
الفرع الثاني : في الإمساك عن المفطّرات
وهي أنواع :
النوع الأوّل : في القئ والحجامة والاحتلام
[ 2403 ] ( د - ت - أبو هريرة رضي الله عنه ) : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « من ذَرَعه القَيءُ فليس عليه