تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 787

مساهمون:

ص٧٨٧

الخامس : في نقض الوتر

[ 2245 ] ( خ - أبو حمزة ) قَالَ : سألت عائِذَ بن عمرو - وكان من أصحاب الشجرة - : « هل يُنقض الوتر ؟ قال : إذا أوترت من أوَّله فلا توتر من آخره » . أخرجه البخاري . وزاد رزين : سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « لا وِترَانِ في ليلة » . ( جامع الأصول 7 : 42 ) [ 2246 ] ( د ت س - طلق بن علي رضي الله عنه ) قَالَ : سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « لا وِترَان في ليلة » . أخرجه الترمذي . وفي رواية أبي داود والنسائي : قال قيس بن طَلق : « زارنا طلق بن علي في يومٍ من رمضان ، وأَمسَى عندنا وأفطر ، ثم قام بنا تلك الليلة وأوتر ، ثم انحَدَرَ إلى مسجده ، فصلّى بأصحابه ، حتى إذا بَقِيَ الوترُ قدّم رجلًا ، فقال : أَوتر بأصحابك ، فإنّي سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يقول : لا وتران في ليلة » . ( جامع الأصول 7 : 42 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 2247 ] بالاسناد إلى إسماعيل الجعفي قَالَ : قَالَ أبو جعفر عليه السلام : « أفضل قضاء النوافل ، قضاء صلاة الليل بالليل ، وصلاة النهار بالنهار » قلت : فيكون وتران في ليلة ؟ قَالَ : « لا » قلت : ولِمَ تأمرني أن أوتر وترين في ليلة ؟ فقَالَ عليه السلام : « أحدهما قضاء » . ( الكافي 3 : 452 ) [ 2248 ] بالاسناد إلى أبي عبد الله عليه السلام قَالَ : « كان أبو جعفر عليه السلام يقضي عشرين وتراً في ليلة » . ( الكافي 3 : 453 ) [ 2249 ] بالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام - فِي حَدِيثٍ - قَالَ : سَأَلْتُهُ عَن الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ صَلاةُ لَيَالٍ كَثِيرَةٍ ، هَلْ يَجُوزُ لَهُ أنْ يَقْضِيَ صَلاةَ لَيَالٍ كَثِيرَةٍ بِأَوْتَارِهَا ، يُتْبِعُ بَعْضَهَا بَعْضاً ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، كَذَلِكَ لَهُ فِي أوَّلِ اللَّيْلِ ، وأمَّا إذَا انْتَصَفَ إلَى أنْ يَطْلُعَ فَلَيْسَ لِلرَّجُلِ ولا لِلْمَرْأةِ أنْ يُوتِرَ