[ 2236 ] ( م ت س - أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ) : « أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال : « أوتِرُوا قبل أنّ تُصبحوا » .
أخرجه الترمذي ومسلم . وفي رواية النسائي : « قبل الصبح » .
وفي أخرى : « قبل الفجر » .
( جامع الأصول 7 : 38 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 2237 ] بالاسناد إلى إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَال : قُلْتُ لِأبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام : أقُومُ وَقَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ وَلَمْ أُصَلِّ صَلَاةَ اللَّيْلِ ؟ فَقَالَ : « صَلِّ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَأوْتِرْ وَصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ » .
( وسائل الشيعة 4 : 263 )
[ 2238 ] بالاسناد إلى سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ أنَّهُ سَأَلَ أبَا الْحَسَنِ الْأوَّلَ عليه السلام عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ اللَّيْلِ فِي السَّفَرِ ؟ فَقَالَ : « مِنْ حِينِ تُصَلِّي الْعَتَمَةَ إلَى أنْ يَنْفَجِرَ الصُّبْحُ » .
( وسائل الشيعة 4 : 251 )
[ 2239 ] بالاسناد إلى يَعْقُوبَ الْبَزَّازِ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أقُومُ قَبْلَ الْفَجْرِ بِقَلِيلٍ فَأُصَلِّي أرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ أتَخَوَّفُ أنْ يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ ، أبْدَأُ بِالْوَتْرِ أوْ أُتِمُّ الرَّكَعَاتِ ؟ فَقَالَ : « لَا ، بَلْ أوْتِرْ وَأخِّرِ الرَّكَعَاتِ حَتَّى تَقْضِيَهَا فِي صَدْرِ النَّهَارِ » .
( وسائل الشيعة 4 : 261 )
[ 2240 ] بالاسناد إلى إسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام : أُوتِرُ بَعْدَ مَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ ؟ قَالَ : « لَا » .
( وسائل الشيعة 4 : 259 )
قال العلّامة المجلسي : بيان ، قال في الذكرى : وقت الوتر آخر الليل بعد الثماني ، ثم ذكر هذه الرواية وروايات أُخر في ذلك ، ثم قال : وقد روى عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام :
فعل صلاة الليل والوتر بعد الفجر ، ولا تجعله عادة ، وهو محمول على الضرورة كما قاله الشيخ ، ويجوز تقديم الوتر أول الليل حيث يجوز تقديم صلاة الليل ، وأفضل أوقاته بعد الفجر الأوّل .
لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 785
مساهمون: محمد حسين الحسيني الجلالي
ص٧٨٥