تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 765

مساهمون:

ص٧٦٥
[ 2168 ] ( د - عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ) : « صلّى أربعاً ، فقيل له : عبت على عثمان ، ثم صلّيت أَربعاً ؟ قال : الخلاف شرّ » . أخرجه أبو داود . ( جامع الأصول 6 : 449 ) قال الجلالي : لم أجد لهما موافقات .

الفرع الرابع : في اقتداء المسافر بالمقيم ، والمقيم بالمسافر

[ 2169 ] ( خ م ط - نافع مولى ابن عمر ) : « أنّ ابن عمر كان يصلّي وراء الإمام أربعاً ، فإذا صلّى لنفسه صلّى ركعتين » . أخرجه الموطأ ، وقد أخرج البخاري ومسلم هذا المعنى في جملة حديث ذكر في الفرع الثاني . ( جامع الأصول 6 : 449 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 2170 ] بالإسناد إلى أبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ : « إذَا صَلَّى الْمُسَافِرُ خَلْفَ قَوْمٍ حُضُورٍ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ رَكْعَتَيْنِ وَيُسَلِّمُ وَإنْ صَلَّى مَعَهُمُ الظُّهْرَ فَلْيَجْعَلِ الْأوَّلَتَيْنِ الظُّهْرَ وَالْأخِيرَتَيْنِ الْعَصْرَ » . ( وسائل الشيعة 8 : 329 ) [ 2171 ] وبالإسناد إلى أبِي بَصِيرٍ - يَعْنِي الْمُرَادِيَّ - قَالَ : قَالَ أبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام : « لَا يُصَلِّي الْمُسَافِرُ مَعَ الْمُقِيمِ ، فَإِنْ صَلَّى فَلْيَنْصَرِفْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ » . ( وسائل الشيعة 8 : 329 ) [ 2172 ] وبالإسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « إذَا دَخَلَ الْمُسَافِرُ مَعَ أقْوَامٍ حَاضِرِينَ فِي صَلَاتِهِمْ ، فَإِنْ كَانَتِ الْأُولَى فَلْيَجْعَلِ الْفَرِيضَةَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَتَيْنِ وَإنْ كَانَتِ الْعَصْرَ فَلْيَجْعَلِ الْأُولَتَيْنِ نَافِلَةً وَالْأخِيرَتَيْنِ فَرِيضَةً » . ( وسائل الشيعة 8 : 330 )