[ 1983 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أنَّهُ قَالَ : « الصَّلَاةُ تُكْرَهُ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ مِنَ الطَّرِيقِ : الْبَيْدَاءِ وَهِيَ ذَاتُ الْجَيْشِ ، وَذَاتِ الصَّلَاصِلِ ، وَضَجْنَانَ . . . الْحَدِيثَ » .
( وسائل الشيعة 5 : 155 )
[ 1984 ] وبالاسناد إلى الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عليه السلام فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي ، قَالَ : « نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أنْ تُجَصَّصَ الْمَقَابِرُ وَيُصَلَّى فِيهَا ، وَنَهَى أنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي الْمَقَابِرِ ، وَالطُّرُقِ ، وَالْأرْحِيَةِ ، وَالْأوْدِيَةِ وَمَرَابِطِ الْإِبِلِ ، وَعَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ » .
( وسائل الشيعة 5 : 159 )
[ 1985 ] وبالاسناد إلى بعض أصحابنا عن ابِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي حَدِيثٍ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي بَيْنَ الْقُبُورِ ؟ قَالَ : « لَا يَجُوزُ ذَلِكَ ، إلّاأنْ يَجْعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقُبُورِ إذَا صَلَّى عَشَرَةَ أذْرُعٍ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَعَشَرَةَ أذْرُعٍ مِنْ خَلْفِهِ وَعَشَرَةَ أذْرُعٍ عَنْ يَمِينِهِ وَعَشَرَةَ أذْرُعٍ عَنْ يَسَارِهِ ثُمَّ يُصَلِّي إنْ شَاءَ » .
( وسائل الشيعة 5 : 159 )
[ 1986 ] وبالاسناد إلى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ : كَتَبْتُ إلَى الْفَقِيهِ عليه السلام أسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَزُورُ قُبُورَ الْأئِمَّةِ ، هَلْ يَجُوزُ أنْ يَسْجُدَ عَلَى الْقَبْرِ أمْ لا ؟ وَهَلْ يَجُوزُ لِمَنْ صَلَّى عِنْدَ قُبُورِهِمْ أنْ يَقُومَ وَرَاءَ الْقَبْرِ وَيَجْعَلَ الْقَبْرَ قِبْلَةً وَيَقُومَ عِنْدَ رَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ ؟ وَهَلْ يَجُوزُ أنْ يَتَقَدَّمَ الْقَبْرَ وَيُصَلِّيَ وَيَجْعَلَهُ خَلْفَهُ أمْ لا ؟ فَأَجَابَ وَقَرَأْتُ التَّوْقِيعَ وَمِنْهُ نَسَخْتُ : « أمَّا السُّجُودُ عَلَى الْقَبْرِ فَلا يَجُوزُ فِي نَافِلَةٍ وَلَافَرِيضَةٍ وَلَازِيَارَةٍ ، بَلْ يَضَعُ خَدَّهُ الْأيْمَنَ عَلَى الْقَبْرِ ، وَأمَّا الصَّلَاةُ فَإِنَّهَا خَلْفَهُ يَجْعَلُهُ الْإِمَامَ ، وَلَا يَجُوزُ أنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، لِأَنَّ الْإِمَامَ لَايُتَقَدَّمُ ، وَيُصَلِّي عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ » .
وَرَوَاهُ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحِمْيَرِيِّ ، عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ عليه السلام مِثْلَهُ إلَّاأنَّهُ قَالَ : « وَلَايَجُوزُ أنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَاعَنْ يَمِينِهِ وَلَاعَنْ يَسَارِهِ ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ لَا يُتَقَدَّمُ عَلَيْهِ وَلَايُسَاوَى » .
( وسائل الشيعة 5 : 160 - 161 )
لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 714
مساهمون: محمد حسين الحسيني الجلالي
ص٧١٤