تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 713

مساهمون:

ص٧١٣
[ 1977 ] وبالاسناد إلى مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الصَّلَاةِ فِي أعْطَانِ الْإِبِلِ ، قَالَ : « إنْ تَخَوَّفْتَ الضَّيْعَةَ عَلَى مَتَاعِكَ فَاكْنُسْهُ وَانْضِحْهُ وَصَلِّ وَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ » . ( وسائل الشيعة 5 : 145 ) [ 1978 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ، فَقَالَ : « صَلِّ فِيهَا وَلَاتُصَلِّ فِي أعْطَانِ الْإِبِلِ ، إلّاأنْ تَخَافَ عَلَى مَتَاعِكَ الضَّيْعَةَ فَاكْنُسْهُ وَرُشَّهُ بِالْمَاءِ وَصَلِّ فِيهِ . . . الْحَدِيثَ » . ( وسائل الشيعة 5 : 145 ) [ 1979 ] وبالاسناد إلى مُحَمَّدِ بْنِ أبِي نَصْرٍ ، عَمَّنْ سَأَلَ أبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْمَسْجِدِ يَنِزُّ حَائِطُ قِبْلَتِهِ مِنْ بَالُوعَةٍ يُبَالُ فِيهَا ، فَقَالَ : « إنْ كَانَ نَزُّهُ مِنَ الْبَالُوعَةِ فَلَا تُصَلِّ فِيهِ ، وَإنْ كَانَ نَزُّهُ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ » . ( وسائل الشيعة 5 : 146 ) [ 1980 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي حَدِيثٍ قَالَ : « كُرِهَ الصَّلَاةُ فِي السَّبَخَةِ ، إلّاأنْ يَكُونَ مَكَاناً لَيِّناً تَقَعُ عَلَيْهِ الْجَبْهَةُ مُسْتَوِيَةً » . ( وسائل الشيعة 5 : 150 ) [ 1981 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « لَا يُصَلَّى فِي بَيْتٍ فِيهِ خَمْرٌ أوْ مُسْكِرٌ » . ( وسائل الشيعة 5 : 153 ) [ 1982 ] وبالاسناد إلى مُحَمَّدِ بْنِ أبِي نَصْرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِأبِي الْحَسَنِ عليه السلام : إنَّا كُنَّا فِي الْبَيْدَاءِ فِي آخِرِ اللَّيْلِ ، فَتَوَضَّأْتُ وَاسْتَكْتُ وَأنَا أهُمُّ بِالصَّلَاةِ ، ثُمَّ كَأَنَّهُ دَخَلَ قَلْبِي شَيْءٌ ، فَهَلْ يُصَلَّى فِي الْبَيْدَاءِ فِي الْمَحْمِلِ ؟ فَقَالَ : « لَا تُصَلِّ فِي الْبَيْدَاءِ » فَقُلْتُ : وَأيْنَ حَدُّ الْبَيْدَاءِ ؟ فَقَالَ : « كَانَ جَعْفَرٌ عليه السلام إذَا بَلَغَ ذَاتَ الْجَيْشِ جَدَّ فِي السَّيْرِ ، ثُمَّ لَايُصَلِّي حَتَّى يَأْتِيَ مُعَرَّسَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم » قُلْتُ : وَأيْنَ ذَاتُ الْجَيْشِ ؟ فَقَالَ : « دُونَ الْحَفِيرَةِ بِثَلَاثَةِ أمْيَالٍ » . ( وسائل الشيعة 5 : 155 )