تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 703

مساهمون:

ص٧٠٣

الفصل السادس : في شرائط الصلاة ولوازمها

وفيه ثمانية فروع :

الفرع الأوّل : في طهارة الحدث

[ 1935 ] ( م ت - عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما ) قال مصعب بن سعد بن أبي وقّاص : « دخل ابن عمر على ابن عامر وهو مريض ، فقال : ألا تدعو اللَّه لي يا ابن عمر ؟ قال : سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يقول : لا يقبل اللَّه صلاةً بغير طهور ، ولا صدقةً من غلول ، وقد كنت على البصرة » . أخرجه مسلم ، وأخرج الترمذي المسند منه فقط ، وهو أول حديث في كتاب الترمذي . ( جامع الأصول 6 : 292 ) [ 1936 ] ( د س - أبو المليح بن أسامة الهذلي ) عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لا يقبل اللَّه صدقةً من غلول ، ولا صلاةً بغير طهور » . أخرجه أبو داود والنسائي . ( جامع الأصول 6 : 292 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 1937 ] بالاسناد إلى الإمام الْحَسَن بْن عَلِيٍّ الْعَسْكَرِي عليه السلام فِي ( تَفْسِيرِهِ ) ، عَن آبَائِهِ عليهم السلام ، عَن رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم ، قَالَ : « مِفْتَاحُ الصَّلاةِ الطَّهُورُ ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ ، وَلا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ ، وَلا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ ، وَإنَّ أعْظَمَ طَهُورِ الصَّلاةِ الَّذِي لا يَقْبَلُ اللَّهُ الصَّلاةَ إلّابِهِ ، وَلا شَيْئاً مِنَ الطَّاعَاتِ مَعَ فَقْدِهِ : مُوَالاةُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله وسلم ؛ لأنَّهُ سَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ ، ومُوَالاةُ عَلِيٍّ عليه السلام بِأَنَّهُ سَيِّدُ الْوَصِيِّينَ ، وَمُوَالاةُ أوْلِيَائِهِمَا ، وَمُعَادَاةُ أعْدَائِهِمَا » . ( وسائل الشيعة 1 : 398 )
لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 703 | محمد حسين الحسيني الجلالي / حسينى جلالى / السيد محمد جواد الجلالي