تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 675

مساهمون:

ص٦٧٥
وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 1834 ] بالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « لا صَلاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ : إنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ وَتَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ ، وَقَال : لا صَلاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تُصَلَّى الْمَغْرِبُ » . ( وسائل الشيعة 4 : 235 ) [ 1835 ] وبالاسناد عن عَلِيِّ بْنِ إبراهيم ، عَن أبِيهِ رَفَعَهُ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لأبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام : الحديث الذي روي عن أبي جعفر عليه السلام إنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَيْطَانٍ ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، إنَّ إبْلِيسَ اتَّخَذَ عَرْشاً بَيْنَ السَّمَاءِ وَالارْضِ ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَسَجَدَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ النَّاسُ ، قَالَ إبْلِيسُ لِشَيَاطِينِهِ : إنَّ بَنِي آدَمَ يُصَلُّونَ لِي » . ( الكافي 3 : 180 ) [ 1836 ] وبالاسناد إلى سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ الرِّضَا عليه السلام يَقُولُ : « لا يَنْبَغِي لأحَدٍ أنْ يُصَلِّيَ إذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ ؛ لانَّهَا تَطْلُعُ بِقَرْنَيْ شَيْطَانٍ ، فَإِذَا ارْتَفَعَتْ وَصَفَتْ فَارَقَهَا ، فَتُسْتَحَبُّ الصَّلاةُ ذَلِكَ الْوَقْتَ وَالْقَضَاءُ وَغَيْرُ ذَلِكَ ، فَإِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ قَارَنَهَا ؛ فَلا يَنْبَغِي لأحَدٍ أنْ يُصَلِّيَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ ؛ لأنَّ أبْوَابَ السَّمَاءِ قَدْ غُلِّقَتْ ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَهَبَّتِ الرِّيحُ فَارَقَهَا » . ( وسائل الشيعة 4 : 237 ) [ 1837 ] وبالاسناد إلى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَن آبَائِهِ عليهم السلام - فِي حَدِيث الْمَنَاهِي - قَالَ : « وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم عَن الصَّلاةَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَعِنْدَ غُرُوبِهَا ، وَعِنْدَ اسْتِوَائِهَا » . ( وسائل الشيعة 4 : 236 )

تحويل الصلاة عن وقتها

[ 1838 ] ( خ م - عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه ) قال : « ما رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم صلّى صلاةً لغير ميقاتها إلّاصلاتين : جمع بين المغرب والعشاء بجمع ، وصلّى الفجر يومئذ قبل ميقاتها » . أخرجه البخاري ومسلم . ( جامع الأصول 6 : 183 )