الجذع ، ولا يجزي من المعز إلّاالثني » .
( وسائل الشيعة 14 : 104 )
[ 957 ] وبالاسناد إلى حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن أدنى ما يجزي من أسنان الغنم في الهدي ، فقال : « الجذع من الضأن » قلت : فالمعز ؟ قال : « لا يجوز الجذع من المعز » قلت : ولم ؟ قال : « لأنّ الجذع من الضأن يلقّح ، والجذع من المعز لا يلقحّ » .
( وسائل الشيعة 14 : 104 )
الباب الحادي عشر : في دخول مكة والنزول بها والخروج منها
[ 958 ] ( خ م د س - عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما ) : « أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة من كداء ، من الثَّنِيَّةِ العُلْيَا التي عند البطحاء وخرج من الثنية السُّفلى » .
هذه رواية البخاري .
وفي رواية له ولمسلم : « أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرُج من طريق الشجرة ، ويدخُلُ من طريق المُعَرَّس » .
زاد البخاري : « أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خرج إلى مكة يُصلّي في مسجد الشجرة ، فإذا رجع صلّى بذي الحُلَيْفةِ ببطنِ الوادي ، وباتَ حتَّى يُصبِحَ » .
قال الحميدي : وقد جعل بعضهم هذه الزيادة - في ذكر الصلاة - من أفراد البخاري .
وعند مسلم : « وإذا دخل مكة دخل من الثَّنِيَّةِ العُليا التي بالبطحاء ويخرُجُ من الثنِيَّةِ السّفلى » .
أخرج أبو داود والنسائي الرواية الأولى ، وأخرج أبو داود أيضاً الرواية الثانية .
( جامع الأصول 4 : 184 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :