الباب الثاني عشر : في النيابة في الحج
[ 963 ] ( خ م ط ت د س - عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما ) قال : « كان الفضل ابن عبّاس رديف رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، فجاءته امرأة من خَثْعَم تستفتيه ، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه ، فجعل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يصرِفُ وجه الفضلِ إلى الشَّقِّ الآخر ، قالت : يا رسول اللَّه ، إنَّ فريضة اللَّه على عباده في الحجّ ، أدرَكَت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يَثبُت على الرَّاحلة ، أفأحجُّ عنه ؟ قال : نعم ، وذلك في حجَّة الوداع » .
ومن الرواة من جعله عن ابن عباسٍ عن أخيه الفضل ، فجعله من مسند الفضل .
هذه رواية البخاري ومسلم والموطأ وأبي داود . وفي رواية الترمذي عن ابن عباسٍ عن أخيه ، وأولُ حَدِيثِهِ : « أَنَّ امرأةً من خثعم قالت : يا رسول اللَّه ، إنَّ أبي ، وذكر الحديث » .
وفي رواية النسائي عن ابن عباس : « أنَّ امرأةً من خثعم سألت النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم غداة جمع . . . ، الحديث » .
وفي أخرى له عنه ، قال : « إنَّ رجلًا قال : يا نبيّ اللَّه ، إنَّ أبي مات ولم يحجّ ، فأحجُّ عنه ؟ قال : أرأيتَ لو كان على أبيك دينٌ أكنتَ قاضيَهُ ؟ قال : نعم ، قال : فدينُ اللَّه أحقّ » .
وفي أخرى له نحوه ، وقال فيها : « وهو شيخٌ كبيرٌ لا يثبتُ على الرَّاحِلَةِ ، وإن شددتُهُ خَشِيتُ أن يَمُوتَ » .
وأخرجه أيضاً مثل حديث البخاري ومسلم ، وأخرجه أيضاً عن الفضل وجعل عِوَضَ المرأةِ رجلًا ، وأنّه استفتى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن أُمّه .
( جامع الأصول 4 : 197 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :