عن الصدوق قال : قال رسول اللَّه ( صلّىاللَّهعليه وآلهوسلّم ) لبعض نسائه : ناوليني الخُمْرة فقالت له : أنا حائض ، فقال لها : أحيضك في يدك . - رواه في الفقيه ورواه البرقي في المحاسن عن أبي جعفر ( عليهالسلام ) نحوه - ( من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 40 ، المحاسن ص 317 ، الوسائل ج 2 ص 357 ) .
تنبيه : كان الأجدر أن نذكر الروايات الثلاثة في موضعها المناسب ولكن ذكرناها هنا تبعاً للتاج .
عن إسحاق بن الفضل انّه سأل أبا عبداللَّه ( عليهالسلام ) عن السجود على الحصر والبواري ؟ فقال : لا بأس ، وان يسجد على الأرض أحبّ إليّ فانّ رسول اللَّه ( صلّىاللَّهعليه وآلهوسلّم ) كان يحبّ ذلك أن يمكّن جبهته من الأرض فأنا أحبّ لك ما كان رسول اللَّه ( صلّىاللَّهعليه وآلهوسلّم ) يحبّه . - رواه الطوسي في التهذيب - ( التهذيب ج 2 ص 311 ، الوسائل ج 5 ص 368 ) .
عن ابن بكير قال : سأل زرارة أبا عبداللَّه ( عليهالسلام ) عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر ؟ فأخرج كتاباً زعم أنّه إملاء رسول اللَّه ( صلّىاللَّهعليه وآلهوسلّم ) : أنّ الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكلّ شيء منه فاسد ، لا تقبل تلك الصلاة حتّى يصلّي في غيره
شرح
عن عليّ ( رضياللَّهعنه ) عن النبيّ ( صلّىاللَّهعليهوسلّم ) قال : لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حيٍّ ولا ميّت . رواه أبو داود والحاكم والبزّار .
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه ( رضياللَّهعنهم ) عن النبيّ ( صلّىاللَّهعليهوسلّم ) قال : إذا زوّج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى مادون السُّرَّة وفوق الرّكبة . رواه أبو داود والدّارقطني والبيهقي .
عن ميمونة ( رضياللَّهعنها ) قالت : كان النبيّ ( صلّىاللَّهعليهوسلّم ) يصلّي على الخمرة . رواه الأربعة .