تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر التاج ( وعلى هامشه التاج للشيخ منصور الحسيني ) — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩

صلاة الجمعة ونافلتها

عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) - في حديث - انّه قال في قوله تعالى : حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة الظهر ، قال : ونزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول اللَّه ( صلّىاللَّه‌عليه وآله‌وسلّم ) في سفر ، فقنت فيها وتركها على حالها في السفر والحضر ، وأضاف للمقيم ركعتين ، وإنّما وضعت الركعتان اللتان : أضافهما النبي ( صلّىاللَّه‌عليه وآله‌وسلّم ) يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام ، فمن صلّى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلّها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الأيّام . - رواه الكليني في الكافي ورواه الصدوق في الفقيه والعلل ورواه الطوسي في التهذيب - ( الكافي ج 3 ص 271 ، من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 124 ، علل الشرائع ص 356 ، التهذيب ج 2 ص 241 ، الوسائل ج 7 ص 312 ) . عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبداللَّه ( عليه‌السلام ) قال : إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة ، وان فاتته فليصلّ أربعاً . - رواه الصدوق في الفقيه ورواه الطوسي في التهذيبين - ( من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 270 ، التهذيب ج 3 ص 243 ، الاستبصار ج 1 ص 422 ، الوسائل ج 7 ص 345 ) .
شرح
صلاة الجمعة قال عمر ( رضياللَّه‌عنه ) : صلاة الجمعة ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة السفر ركعتان تمامٌ غير قصر على لسان محمّد ( صلّىاللَّه‌عليه وسلّم ) . رواه النسائي وأحمد وابن ماجة . وللنسائي والترمذي : مَن أدرك من صلاة الجمعة ركعةً فقد أدرك الصلاة .