موقّت إلّاالجمعة يقرأ بالجمعة والمنافقين . - رواه الكليني في الكافي - ( الكافي ج 3 ص 425 ، الوسائل ج 6 ص 154 ) .
تنبيه : وقد مرّ في أوّل الفصل في حديث سماعة عن أبي جعفر ( عليهالسلام ) قال : فصلّى « الامام » بالناس ركعتين ، يقرأ في الأولى بسورة الجمعة وفي الثانية بسورة المنافقين ، وهناك روايات أخرى عن الأئمّة من آل الرسول ( عليهم السلام ) تؤكّد على قراءة هاتين السورتين في صلاة الجمعة والظهر من يوم الجمعة كلّها تحمل على الاستحباب الأكيد .
عن عبداللَّه بن سنان ، عن أبي عبداللَّه ( عليهالسلام ) قال : سمعته يقول في صلاة الجمعة : لا بأس بأن تقرأ فيها بغير الجمعة والمنافقين إذا كنت مستعجلًا . - رواه الطوسي في التهذيب ورواه الصدوق في الفقيه - ( التهذيب ج 3 ص 242 ، من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 268 ، الوسائل ج 6 ص 157 ) .
عن سهل ، عن أبيه ، قال : سألت أبا الحسن ( عليهالسلام ) عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمّداً ؟ قال : لا بأس . - رواه الطوسي في التهذيب - ( التهذيب ج 3 ص 7 ، الوسائل ج 6 ص 158 ) .
عن ابن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ( عليهالسلام ) عن التطوّع يوم الجمعة ؟
قال : ستّ ركعات في صدر النهار ، وستّ ركعات قبل الزوال ، وركعتان إذا زالت ، وستّ ركعات بعد الجمعة ، فذلك عشرون ركعة سوى الفريضة . - رواه الطوسي في التهذيبين - ( التهذيب ج 3 ص 246 ، الاستبصار ج 1 ص 410 ، الوسائل ج 7 ص 323 ) .
شرح
عن النعمان بن بشير ( رضياللَّهعنهما ) قال : كان النبي ( صلّىاللَّهعليهوسلّم ) يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبّح اسم ربّك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية قال : وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضاً في الصّلاتين .
عن أبي هريرة ( رضياللَّهعنه ) عن النبي ( صلّىاللَّهعليهوسلّم ) قال : إذا صلّيتم بعد