تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر التاج ( وعلى هامشه التاج للشيخ منصور الحسيني ) — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
تنبيه : قوله ( عليه‌السلام ) ركعتان إذا زالت لابدّ أن يحمل على قبيل الزوال لما جاء التصريح به في سائر الأحاديث وما دلّ على انّ أوّل الزوال يوم الجمعة يبدأ بالمكتوبة . عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه‌السلام ) ، قال : سألته عن الصلاة يوم الجمعة ، كم ركعة هي قبل الزوال ؟ قال : ستّ ركعات بكرة ، وستّ بعد ذلك ، اثنتا عشرة ركعة ، وستّ ركعات بعد ذلك ، ثماني عشرة ركعة ، وركعتان بعد الزوال ، فهذه عشرون ركعة ، وركعتان بعد العصر فهذه ثنتان وعشرون ركعة . - رواه الطوسي في التهذيبين - ( التهذيب ج 3 ص 246 ، الاستبصار ج 1 ص 411 ، الوسائل ج 7 ص 323 ) .
شرح
الجمعة فصلُّوا أربعاً . روى هذه الثلاثة . الأصول الخمسة إلّاالبخاري . وتقدّم في الرّواتب : كان لا يصلّي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلّي ركعتين في بيته . وروي عن عبد اللَّه ( رضياللَّه‌عنه ) أنّه كان يصلّي قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً . رواه الترمذي .