وسلّمت فقم فصلّ ما ظننت انّك نقصت فان كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه شيء ، وان ذكرت انّك كنت نقصت ، كان ما صلّيت تمام ما نقصت . - رواه الطوسي في التهذيب - ( التهذيب ج 2 ص 349 ، الوسائل ج 8 ص 213 ) .
تنبيه : هذا الحديث محمول على الشكّ في الركعتين الأخيرتين في الصلاة الرباعية .
عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر ( عليهالسلام ) قال في الرجل يصلّي الركعتين من المكتوبة ثمّ ينسى فيقوم قبل أن يجلس بينهما ، قال : فليجلس ما لم يركع وقد تمّت صلاته ، وان لم يذكر حتّى ركع فليمض في صلاته فإذا سلّم سجد سجدتين وهو جالس . - رواه الكليني في الكافي ورواه الطوسي في التهذيب - ( الكافي ج 3 ص 356 ، التهذيب ج 2 ص 345 ، الوسائل ج 6 ص 405 ) .
عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبداللَّه ( عليهالسلام ) عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأوّلتين ؟ فقال : ان ذكر قبل أن يركع فليجلس ، وان لم يذكر حتّى يركع فليتمّ الصلاة ، حتّى إذا فرغ فليسلّم وليسجد سجدتي السهو . - رواه الطوسي في التهذيبين - ( التهذيب ج 2 ص 158 ، الاستبصار ج 1 ص 362 ، الوسائل ج 6 ص 402 ) .
عن سعيد الأعرج قال : سمعت أبا عبداللَّه ( عليهالسلام ) يقول : صلّى رسول اللَّه ( صلّىاللَّهعليه وآلهوسلّم ) ثمّ سلّم في ركعتين فسأله من خلفه يا رسول اللَّه أحدث في الصلاة شيء ؟ قال : وما ذلك ؟ قالوا : إنّما صلّيت ركعتين ، فقال : أكذلك يا ذا اليدين ؟ وكان يدعى ذا الشمالين فقال : نعم ، فبنى على صلاته فأتمّ الصلاة أربعاً . وقال : انّ اللَّه هو
شرح
عن المغيرة ( رضياللَّهعنه ) عن النبي ( صلّىاللَّهعليهوسلّم ) قال : إذا قام الإمام في الرّكعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائماً فليجلس فإن استوى قائماً فلا يجلس ويسجد سجدتي السّهو . رواه أبو داود وأحمد والبيهقيّ .
عنزياد بن علاقة ( رضياللَّهعنه ) قال : صلّى بناالمغيرة فلمّاصلّىركعتين قام ولم يجلسفسبّح به من خلفه فأشار إليهم أنقوموا فلمّا فرغ من صلاته سلّم وسجد