تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر التاج ( وعلى هامشه التاج للشيخ منصور الحسيني ) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
تنبيه : إذا شكّ المصلّي في عدد الركعات فإنّه بعد التروّي يسيراً ، فإن استقرّ الشكّ وكان في الصلاة الثنائية أو المغرب أو في الركعتين الأوليين من الرباعية بطلت صلاته ، وإن كان في غيرها وقد أحرز الأوليين بأن أتمّ السجدتين من الركعة الثانية فما يمكن علاج الشكّ فيها وتصحّ الصلاة حينئذٍ تسع صور ، وهي : الشكّ بين الاثنتين والثلاث ، والثلاث والأربع ، والاثنتين والأربع ، الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ، وبين الأربع والخمس بعد السجدة ، وحال القيام ، وبين الثلاث والخمس حال القيام ، وبين الثلاث والأربع والخمس حال القيام ، وبين الخمس والستّ حال القيام ، من أراد التفصيل فيراجع الكتب الفقهيّة في هذا المجال . عن عبداللَّه بن سنان ، عن أبي عبداللَّه ( عليه‌السلام ) قال : إذا كنت لا تدري أربعاً صلّيت أم خمساً فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثمّ سلّم بعدهما . - رواه الكليني في الكافي وأخرجه الطوسي في التهذيب - ( الكافي ج 3 ص 355 ، التهذيب ج 2 ص 195 ، الوسائل ج 8 ص 224 ) . عن زرارة بن أعين قال : قال أبو جعفر ( عليه‌السلام ) : كان الذي فرض اللَّه تعالى على العباد عشر ركعات وفيهنّ القراءة وليس فيهنّ وهم ، يعني سهواً فزاد رسول اللَّه ( صلّىاللَّه‌عليه وآله‌وسلّم ) سبعاً وفيهنّ الوهم وليس فيهنّ قراءة فمن شكّ في الأوليين أعاد حتّى يحفظ ويكون على يقين ، ومن شكّ في الأخيرتين عمل بالوهم . - رواه الصدوق في الفقيه - ( من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 128 ، الوسائل ج 8 ص 187 ) .
شرح
استيقن‌ثمّ يسجد سجدتين قبل أن يسلِّم فإن كان صلّى خمساً شفعن له صلاته وإن كان صلّى إتماماً لأربع كانتا ترغيماً للشّيطان . رواه مسلم وأبو داود وأحمد . عن عبد الرّحمن بن عوف ( رضياللَّه‌عنه ) عن النبي ( صلّىاللَّه‌عليه‌وسلّم ) قال : إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدةً صلّى أو اثنتين فليبن على واحدةٍ فإن لم يدر ثنتين صلّى أو ثلاثاً فليبن على ثنتين وإن لم يدر ثلاثاً صلّى أو أربعاً فليبن على