عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبداللَّه ( عليهالسلام ) عن الرجل يصلّي ولا يدري واحدة صلّى أم ثنتين ؟ قال : يستقبل حتّى يتيقّن أنّه قد أتمّ ، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر . - رواه الكليني في الكافي وأخرجه الطوسي في التهذيبين - ( الكافي ج 3 ص 351 ، التهذيب ج 2 ص 179 ، الاستبصار ج 1 ص 365 ، الوسائل ج 8 ص 189 ) .
عن حفص بن البختري وغيره ، عن أبي عبداللَّه ( عليهالسلام ) قال : إذا شككت في المغرب فأعد ، وإذا شككت في الفجر فأعد . - رواه الكليني في الكافي وأخرجه الطوسي في التهذيبين - ( الكافي ج 3 ص 350 ، التهذيب ج 2 ص 178 ، الاستبصار ج 1 ص 365 ، الوسائل ج 8 ص 193 ) .
عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبداللَّه ( عليهالسلام ) ، قال : سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلّى أم ثلاثاً ؟ قال : يعيد قلت : أليس يقال : لا يعيد الصلاة فقيه ؟ فقال : إنّما ذلك في الثلاث والأربع . - رواه الطوسي في التهذيبين ورواه الصدوق في المقنع - ( التهذيب ج 2 ص 193 ، الاستبصار ج 1 ص 375 ، المقنع ص 31 ، الوسائل ج 8 ص 215 ) .
تنبيه : هذا الحديث إمّا يحمل على الشكّ في المغرب أو يحمل على الشكّ في الصلاة الرباعية قبل إكمال السجدتين لأنّه يرجع إلى الشكّ في الركعة الأولى والثانية وقد مرّ ما يدلّ على بطلان الصلاة ولزوم الإعادة .
عن عمّار بن موسى الساباطي قال : سألت أبا عبداللَّه ( عليهالسلام ) عن شيء من السهو في الصلاة ، فقال : ألا اعلّمك شيئاً إذا فعلته ثمّ ذكرت انّك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء ؟ قلت : بلى ، قال : إذا سهوت فابن على الأكثر ، فإذا فرغت
شرح
ثلاث وليسجد سجدتين قبل أن يسلِّم . رواه أحمد والترمذي وصحّحه .
عن عبد اللَّه بن بُحَيْنة ( رضياللَّهعنه ) قال : إنّ رسول اللَّه ( صلّىاللَّهعليهوسلّم ) قام من اثنتين من الظّهر لم يجلس بينهما فلمّا قضى صلاته سجد سجدتين ثمّ سلّم بعد ذلك وسجدهما النّاس معه مكان ما نسي من الجلوس . رواه الخمسة .