الباب السابع : في سجود السهو والتلاوة
وفيه فصلان
الفصل الأوّل : في أحكام الشكّ وأسباب سجود السهو
عن أبي جعفر ( عليهالسلام ) قال : قال رسول اللَّه ( صلّىاللَّهعليه وآلهوسلّم ) : إذا شكّ أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس ، وسمّاهما رسول اللَّه ( صلّىاللَّهعليه وآلهوسلّم ) : المرغمتين . - رواه الكليني في الكافي - ( الكافي ج 3 ص 354 ، الوسائل ج 8 ص 224 ) .
عن الحلبي ، عن أبي عبداللَّه ( عليهالسلام ) - في حديث - قال : إذا كنت لا تدري ثلاثاً صلّيت أم أربعاً ولم يذهب وهمك إلى شيء فسلّم ثمّ صلّ ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بامّ الكتاب ، وان ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصلّ الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو ، فان ذهب وهمك إلى الأربع فتشهّد وسلّم ثمّ أسجد سجدتي السهو . - رواه الكليني في الكافي - ( الكافي ج 3 ص 353 ، الوسائل ج 8 ص 217 ) .
شرح
الباب السابع : في سجود السهو والتلاوة
وفيه فصلان
الفصل الأوّل : في أسباب سجود السهو
عن أبي هريرة ( رضياللَّهعنه ) عن النبي ( صلّىاللَّهعليهوسلّم ) قال : إنّ أحدكم إذا قام يصلّي جاءه الشّيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلّى فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس . رواه الخمسة وزاد أبو داود : قبل التسليم .
عن أبي سعيد الخدري ( رضياللَّهعنه ) عن النبي ( صلّىاللَّهعليهوسلّم ) قال : إذا شكّ أحدكم في صلاته فلم يدركم صلّى ثلاثاً أم أربعاً فليطرح الشكّ وليبن على ما