عن عبد الرحمن بن أبي عبداللَّه قال : سألت أبا عبداللَّه ( عليهالسلام ) عن الرجل يسجد وعليه العمامة لا يصيب وجهه الأرض ؟ قال : لا يجزيه ذلك حتّى تصل جبهته إلى الأرض . - رواه الكليني في الكافي وأخرجه الطوسي في التهذيب - ( الكافي ج 3 ص 334 ، التهذيب ج 2 ص 86 ، الوسائل ج 5 ص 362 ) .
عن عبد الملك بن عمرو الأحول ، عن أبي عبداللَّه ( عليهالسلام ) قال : التشهّد في الركعتين الأوّلتين : الحمد للَّه ، أشهد أن لا إله إلّااللَّه وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، وتقبّل شفاعته في امّته وارفع درجته . - رواه الطوسي في التهذيب - ( التهذيب ج 2 ص 92 ، الوسائل ج 6 ص 393 ) .
تنبيه : انّ الواجب في التشهّد الشهادتان والصلاة على محمّد وآله وما زاد على ذلك فهو من المستحبّ .
عن محمّد بن هارون ، عن أبي عبداللَّه ( عليهالسلام ) قال : إذا صلّى أحدكم ولم يذكر النبي ( صلّىاللَّهعليه وآلهوسلّم ) في صلاته يسلك بصلاته غير سبيل الجنّة . قال : وقال رسول اللَّه ( صلّىاللَّهعليه وآلهوسلّم ) : من ذكرت عنده فلم يصلّ عليّ دخل النار فأبعده اللَّه .
قال : وقال ( صلّىاللَّهعليه وآلهوسلّم ) : من ذُكرِتُ عنده فنسي الصلاة عليّ خُطِىءَ به طريق الجنّة . - رواه الكليني في الكافي ورواه البرقي في المحاسن ورواه الصدوق في الأمالي وعقاب الأعمال - ( الكافي ج 2 ص 359 ، المحاسن ص 95 ، أمالي الصدوق ص 465 ، عقاب الأعمال ص 246 ، الوسائل ج 6 ص 408 ) .
شرح
الصّالحين فإذا قالها أصابت كلّ عبدٍ للَّهصالحٍ في السّماء والأرض أشهد أنّ لا إله إلّا اللَّه وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ثمّ يتخيّر من المسألة ما شاء . رواه الخمسة .
عن كعب بن عجرة ( رضياللَّهعنه ) قال : كان النبيّ ( صلّىاللَّهعليهوسلّم ) يقول في الصلاة : اللّهمّ صلّ على محمّد وعلى آل محمّد كما صلّيت على إبراهيم