تنبيه : لعلّ ما جاء في ذيل الحديث وهو : ان لم يكن على شمالك أحد ، تصحيف من النسّاخ فيكون الصحيح وان لم يكن على يمينك أحد بقرينة ما رواه :
محمّد بن مسلم عن أبي جعفر انّه قال : إذا انصرفت من الصلاة فانصرف عن يمينك . - رواه الصدوق في الفقيه - ( الفقيه ج 1 ص 245 ، الوسائل ج 6 ص 422 ) .
وما رواه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهالسلام ) ؛ قال : سألته عن تسليم الرجل خلف الإمام في الصلاة ، كيف ؟ قال : تسليمة واحدة عن يمينك إذا كان على يمينك أحد أو لم يكن . - رواه الحميري في قرب الإسناد - ( قرب الإسناد ص 96 ) .
تنبيه : الأقوى انّه تكفي تسليمة واحدة إماماً كان أو غيره وذلك لما رواه زرارة ومحمّد بن مسلم ومعمّر وإسماعيل :
عن أبي جعفر ( عليهالسلام ) قال : يسلّم تسليمة واحدة إماماً كان أو غيره . - رواه الطوسي في التهذيبين - ( التهذيب ج 2 ص 93 ، الاستبصار ج 1 ص 346 ، الوسائل ج 6 ص 420 ) .
شرح
وقال سعد : كنت أرى رسول اللَّه ( صلّىاللَّهعليهوسلّم ) يسلّم عن يمينه وعن يساره حتّى أرى بياض خدّه . رواه مسلم .
عن عبد اللَّه ( رضياللَّهعنه ) أنّ النبيّ ( صلّىاللَّهعليهوسلّم ) كان يسلّم عن يمينه وعن شماله حتّى يُرى بياض خدّه السّلام عليكم ورحمة اللَّه السّلام عليكم ورحمة اللَّه . رواه أصحاب السّنن .
عن أبي هريرة ( رضياللَّهعنه ) عن النبي ( صلّىاللَّهعليهوسلّم ) قال : حَذْفُ السّلام سنّة .
رواه أبو داود والترمذي .