فلو ارتضع من مرضعتين - ولو كان من لبن فحل واحد - فلا حرمة .
( 48 ) توالي الرضعات ، بأن لا يفصل بين رضعة وأخرى رضاعه من امرأة أخرى .
ولا يقدح الفصل بالأكل والشرب .
( 49 ) أن تكون كلّ رضعة كاملة يرتوي بها الصبي ، وأن تكون خالصة لم يمتزج معها شيء .
فلو مازجها مائع آخر حال الارتضاع لم يؤثّر .
( 50 ) إذا تحقّقت الشرائط المزبورة تحقّق الموضوع - وهو العناوين الرضاعية المطابقة للعناوين النسبية - فصار الفحل أبا ، والمرضعة أمّا ، وبناتهما أخوات ، وأولادهم أخوة ، إلى آخر ما تقدّم في النسب من العمّ والعمّة وغيرهما ، ثمّ تجيء الأحكام ، وهي حرمة النكاح ، كما في النسب .
( 51 ) يترتّب أيضا حكم آخر لا من جهة العنوان النسبي ، بل لدليله الخاصّ ، وهو : أنّه يحرم على أب المرتضع جميع بنات صاحب اللبن ، وهو غير أب لهنّ ، بل أب لأخيهنّ .
وليس هو من العناوين النسبية .
وفي بعض الأخبار التعليل : « بأنّهم صاروا بمنزلة ولدك » « 1 » .
وكذا لا ينكح أب المرتضع في أولاد المرضعة ولادة على الأصحّ
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 441 - 442 ، الوسائل ما يحرم بالرضاع 16 : 2 ( 20 : 404 ) .