فمتى حصلت إحدى هذه الحالات انتشرت الحرمة ، ولكن بشروط خاصّة :
( 43 ) يلزم أن يكون اللبن عن حمل من نكاح صحيح .
فلو درّ اللبن من غير حمل أو عن حمل من نكاح غير صحيح شرعا فلا حرمة .
( 44 ) أن يمتصّه الرضيع من الثدي مباشرة .
فلو شربه من غير الثدي فلا أثر له مهما كان .
( 45 ) أن يكون الرضاع في حولي المرتضع .
فلا أثر له بعد الحولين أصلا .
أمّا ولد المرضعة فلا يعتبر فيه ذلك .
وفي النبويّ : « لا رضاع بعد فطام ، ولا يتم بعد احتلام » « 1 » .
( 46 ) اتّحاد الفحل .
فلو رضع من امرأة واحدة مقدارا وأكمل النصاب منها من لبن فحل آخر لم يحرم .
( 47 ) اتّحاد المرضعة .
هامش
( 1 ) المصنّف لعبد الرزّاق 7 : 464 و 465 ، الكافي 5 : 443 ، مجمع البحرين في زوائد المعجمين 2 : 342 ، مستدرك الوسائل ما يحرم بالرضاع 3 : 1 ( 14 : 367 ) .