وبقيت عدّة أمور أخرى من أسباب التحريم نذكرها ضمن المواد الآتية :
( 57 ) طلاق الزوجة تسع طلقات يتخلّلها نكاح زوجين ، ففي الطلقة التاسعة تحرم عليه مؤبّدا .
( 58 ) وقوع الملاعنة بين الزوج والزوجة يوجب التحريم المؤبّد أيضا ، كما سيأتي في محلّه « 1 » .
( 59 ) وطء الذكر رجلا كان أو غلاما يوجب تحريم الزواج بأمّه وإن علت وبنته وإن نزلت وأخته مؤبّدا إذا سبق العقد ، أمّا اللاحق فالحرام لا يحرّم الحلال .
( 60 ) من عقد على صغيرة فوطأها قبل التسع فأفضاها حرمت عليه أبدا ، وبقيت على زوجيته ، وعليه نفقتها إلى أن تموت .
( 61 ) من عقد على امرأة في عدّتها فإن وطأها في العدة حرمت عليه أبدا عالما كان أو جاهلا وسواء كانت العدّة رجعية أو غيرها ، وإن لم يطأها فإن عقد عليها - مع علمه أنّها في العدّة - حرمت عليه أيضا أبدا ، وإن كان جاهلا لم تحرم عليه ، وله أن يعقد عليها ثانيا بعد خروجها من العدّة .
وكذلك العقد على ذات البعل ، والزنى بذات العدّة ، أو ذات البعل ، كلّ ذلك موجب للتحريم الأبدي .
( 62 ) يحرم على المحرم أن يعقد على امرأة محلّة كانت أو محرمة ،
هامش
( 1 ) سيأتي في ص 104 .