وقيل : خمسة عشر رضعة « 1 » .
وقيل : غير ذلك « 2 » .
( 42 ) الشارع الحكيم جعل للرضاع المحرّم ثلاث علامات :
الكم : وهو العدد الخاصّ ، عشرة وهو الأحوط ، وخمسة عشر رضعة وهو الأصحّ .
الكيف : وهو ما شدّ العظم وأنبت اللحم . وتشخيصه موكول إلى العرف .
الزمان : وهو يوم وليلة .
هامش
( 1 ) قاله : الطوسي في : الاستبصار 3 : 193 و 194 ، والتهذيب 7 : 314 - 315 ، والخلاف 5 :
95 ، والمبسوط 4 : 204 ، والنهاية 461 ، وابن إدريس في السرائر 2 : 551 ، والعلّامة في التحرير 2 : 9 ، والكركي في جامع المقاصد 12 : 217 ، والشهيد الثاني في الروضة البهيّة 5 :
160 ، والكاشاني في مفاتيح الشرائع 2 : 237 ، والهندي في كشف اللثام 7 : 136 ، والأنصاري في كتاب النكاح 308 .
ونسب للأكثر في كنز العرفان 2 : 232 .
( 2 ) من الأقوال الأخرى في المسألة :
أ - الاكتفاء في التحريم بخمس رضعات ، وأمّا دونها فلا تحرّم شيئا .
وقد نسب هذا القول للشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق .
ب - الاكتفاء في التحريم بثلاث رضعات فما فوقها ، وأمّا ما دونها فلا .
ونسب هذا القول لأبي ثور ، وأهل الظاهر .
لاحظ الخلاف 5 : 96 .
وقارن : مقدّمات ابن رشد 2 : 378 ، أحكام القرآن لابن العربي 1 : 373 - 374 ، المغني 9 :
193 و 196 ، المجموع 18 : 210 و 213 و 216 و 217 ، مغني المحتاج 3 : 416 .